وفي الأولى
دلالة على تعيين المبيع وكون المنضم شيئا له قيمة مثل الثوب والمتاع ، وفي الأخيرة
دلالة على وقوع الثمن في مقابلة المنضم.
ولعل فيها
دلالة على عدم وجوب مقارنة الإيجاب للقبول ، بل جواز الاكتفاء بالرضا والإقباض ،
وعدم اشتراط تقديم الإيجاب ، بل الماضوية في الصيغة ، فتأمل.
ونقل في الدروس
عن المرتضى جواز بيع الآبق على من يقدر على تحصيله من غير ضميمة ، كأنه خصص عموم
الرواية ، أو يردها كغيرها.
كأنه ، لأن
جوازه حينئذ معلوم بالعقل.
قوله
: «ولو ضمه الى ما يصح بيعه إلخ» أي قبض الآبق مثلا لم يرجع على البائع بشيء من قسط
الآبق ، لا بمعنى ان لا ثمن له أصلا ، وهو ظاهر ، لانه كان جزء للمبيع فله جزء من
الثمن ، بل بمعنى لا رجوع له على البائع بحصته من الثمن ، لرضاه بالبيع مع كونه
آبقا ، فكأنه أقدم على ان ما دفعه في مقابلة المقدور على تقدير عدم الظفر به.
ولانه مثل من
رضى ببيع المعيب والناقص مع علمه به ، وليس له حينئذ أرش ، وهو ظاهر ، ولما في
رواية سماعة المتقدمة ، ولا يضر ضعفها ، فتأمل.
والظاهر ان لا
يقاس على الآبق الضالة من البعير والغنم وغيرهما ، فان الظاهر جواز بيعها من غير
انضمام شيء ، للأصل ، وعموم أدلة العقود ، ولحصول الرضا ، مع عدم معلومية دخوله
تحت الغرر ، لعدم ظهوره ، لاحتمال ان يلقيه ، والا يرجع بثمنه لعدم حصول التسليم ،
فيبطل العقد ، وبهذا يخرج عن السفه.
ومن هذا علم ان
الدليل في الأول هو النص والإجماع ، واختار ما ذكرناه في التذكرة ويحتمل بطلان
العقد رأسا ، فتأمل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 173