responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 173

ولو ضمه الى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة.

______________________________________________________

وفي الأولى دلالة على تعيين المبيع وكون المنضم شيئا له قيمة مثل الثوب والمتاع ، وفي الأخيرة دلالة على وقوع الثمن في مقابلة المنضم.

ولعل فيها دلالة على عدم وجوب مقارنة الإيجاب للقبول ، بل جواز الاكتفاء بالرضا والإقباض ، وعدم اشتراط تقديم الإيجاب ، بل الماضوية في الصيغة ، فتأمل.

ونقل في الدروس عن المرتضى جواز بيع الآبق على من يقدر على تحصيله من غير ضميمة ، كأنه خصص عموم الرواية ، أو يردها كغيرها.

كأنه ، لأن جوازه حينئذ معلوم بالعقل.

قوله : «ولو ضمه الى ما يصح بيعه إلخ» أي قبض الآبق مثلا لم يرجع على البائع بشي‌ء من قسط الآبق ، لا بمعنى ان لا ثمن له أصلا ، وهو ظاهر ، لانه كان جزء للمبيع فله جزء من الثمن ، بل بمعنى لا رجوع له على البائع بحصته من الثمن ، لرضاه بالبيع مع كونه آبقا ، فكأنه أقدم على ان ما دفعه في مقابلة المقدور على تقدير عدم الظفر به.

ولانه مثل من رضى ببيع المعيب والناقص مع علمه به ، وليس له حينئذ أرش ، وهو ظاهر ، ولما في رواية سماعة المتقدمة ، ولا يضر ضعفها ، فتأمل.

والظاهر ان لا يقاس على الآبق الضالة من البعير والغنم وغيرهما ، فان الظاهر جواز بيعها من غير انضمام شي‌ء ، للأصل ، وعموم أدلة العقود ، ولحصول الرضا ، مع عدم معلومية دخوله تحت الغرر ، لعدم ظهوره ، لاحتمال ان يلقيه ، والا يرجع بثمنه لعدم حصول التسليم ، فيبطل العقد ، وبهذا يخرج عن السفه.

ومن هذا علم ان الدليل في الأول هو النص والإجماع ، واختار ما ذكرناه في التذكرة ويحتمل بطلان العقد رأسا ، فتأمل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست