responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 169

ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به.

______________________________________________________

وكسر جذعه ، فلا يبعد بيعه للمتولي وهو الناظر الخاص ، ومع عدمه للحاكم ، ولآحاد المؤمنين لو لم يكن ، وشراء ما ينتفع به فيه ، لأنه إحسان ، وتحصيل لغرض الواقف مهما أمكن ، وكأنه إليه أشار بقوله : (الا ان يخرب).

ويمكن إدخال ما ينقص نفعه وما ليس فيه نفع في الموقوف عليه ـ فيه.

(وثانيها) ما إذا لحق موقوفا عليهم حاجة شديدة وضرورة كلية ، ولا يندفع بغلة الوقف ، ويندفع ببيعه.

ويدل عليه الاعتبار والاخبار مثل رواية جعفر بن حنان [١].

وفيه تأمل ، لعدم كونه دليلا ، مع وجود المنع ، وصحة الخبر غير معلوم ، وكان لذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله ، وسيجي‌ء في بابه.

(وثالثها) إذا ادى الى الخلف بين أرباب الوقف ، بحيث يخاف منه التلف. دليله الضرورة ، ووجوب حفظ ما يتلف ، وصحيحة علي بن مهزيار [٢] وسيجي‌ء في بابها ان شاء الله.

وإذا أمكن شراء شي‌ء آخر خال عن المفسدة ، يمكن وجوبه ، لحفظ مقصود الواقف مهما أمكن.

قوله : «ولا بيع أم الولد إلخ» أي لا يصح بيع أم الولد لنقصان في ملكيتها ، وهي على ما هو المشهور امة حملت في ملك سيدها ، منه. وعدم جواز بيعها ما دام ولدها حيا ، مع إيفاء ثمنها ، أو القدرة عليه مما لا خلاف فيه بين المسلمين ، ولعله دلت عليه بعض الروايات [٣] وسيجي‌ء في كتاب العتق.


[١] الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب ٦ في أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث

[٢] الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب ٦ في أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث

[٣] الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق الباب ٢ من أبواب الاستيلاد ، فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست