وكسر جذعه ، فلا يبعد بيعه للمتولي وهو الناظر الخاص ، ومع عدمه للحاكم ،
ولآحاد المؤمنين لو لم يكن ، وشراء ما ينتفع به فيه ، لأنه إحسان ، وتحصيل لغرض
الواقف مهما أمكن ، وكأنه إليه أشار بقوله : (الا ان يخرب).
ويمكن إدخال ما
ينقص نفعه وما ليس فيه نفع في الموقوف عليه ـ فيه.
(وثانيها) ما
إذا لحق موقوفا عليهم حاجة شديدة وضرورة كلية ، ولا يندفع بغلة الوقف ، ويندفع
ببيعه.
ويدل عليه
الاعتبار والاخبار مثل رواية جعفر بن حنان [١].
وفيه تأمل ،
لعدم كونه دليلا ، مع وجود المنع ، وصحة الخبر غير معلوم ، وكان لذلك ما أشار إليه
المصنف رحمه الله ، وسيجيء في بابه.
(وثالثها) إذا
ادى الى الخلف بين أرباب الوقف ، بحيث يخاف منه التلف. دليله الضرورة ، ووجوب حفظ
ما يتلف ، وصحيحة علي بن مهزيار [٢] وسيجيء في بابها ان شاء الله.
وإذا أمكن شراء
شيء آخر خال عن المفسدة ، يمكن وجوبه ، لحفظ مقصود الواقف مهما أمكن.
قوله
: «ولا بيع أم الولد إلخ» أي لا يصح بيع أم الولد لنقصان في ملكيتها ، وهي على ما
هو المشهور امة حملت في ملك سيدها ، منه. وعدم جواز بيعها ما دام ولدها حيا ، مع
إيفاء ثمنها ، أو القدرة عليه مما لا خلاف فيه بين المسلمين ، ولعله دلت عليه بعض
الروايات [٣] وسيجيء في كتاب العتق.
[١] الوسائل ، ج ١٣ ،
كتاب الوقوف والصدقات ، الباب ٦ في أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث
[٢] الوسائل ، ج ١٣ ،
كتاب الوقوف والصدقات ، الباب ٦ في أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث
[٣] الوسائل ، ج ١٦
كتاب العتق الباب ٢ من أبواب الاستيلاد ، فراجع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 169