واستثنى من ذلك
من كان المشتري ينعتق عليه مثل الأب والابن والمحرمات من النساء نسبا.
لعل وجهه انه
لا يبقى السبيل والتسلط ، لانه ينعتق عليه في الحال ، فالبيع عليه أصلح له ، فكأنه
يحصل في ملكه ثم ينعتق ، فتأمل.
قوله
: «ولو باع المملوك له إلخ» أي لو ضم مال غيره الى مال نفسه وباعهما صفقة ، فإن كان
باذنه فهو صحيح ويقسط المسمى ، وان لم يكن بإذنه ، فإن أجاز فكذلك ان قلنا بصحة
الفضولي والا بطل في مال الغير فقط ، ويقسط الثمن لتمييز ثمن ماله.
ويحتمل البطلان
رأسا ، فإنه انما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل ، وما حصل على البعض
التراضي والعقد ، إذ حصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء.
والمشهور انه
انما يبطل في مال الغير فقط ، فان العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة على الاجزاء
، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل الا فيه ، ونحو ذلك كثيرة.
نعم لما لم يكن
ذلك صريحا وكان تبعيض الصفقة عيبا ، يكون للمشتري الخيار ان جهل بالحال ، والا
فلا.
وفيه تأمل
معلوم مما تقدم ، ولأن البائع أيضا ما رضي الا على الوجه الخاص ، فكيف تلزمه على
غير ذلك الوجه.
ويحتمل ثبوت
الخيار له أيضا إذا ادعى الجهل ، أو ظن قبول مالكه العقد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 162