حنظلة[١] فجاز له ما جاز للإمام الذي هو اولى الناس من أنفسهم.
ويؤيده جواز
التصرف في مال الأطفال للأخبار الصحيحة الصريحة [٢] ولبعض ما في الآيات مثل خرق السفينة واقامة الجدار في
حكاية الخضر وموسى عليهما وعلى نبينا السلام [٣] وان كان في شرع من قبلنا. لان ظاهر الجواب يدل على ان
سبب جوازه هو اقتضاء العقل وحكمه بأنه نافع ، فيجوز في كل المذاهب. ويمكن استفادته
من مواضع أخر ، فافهم.
ويمكن جواز ذلك
لآحاد المؤمنين الذي يثق من نفسه مع تعذر الحاكم ، لبعض ما تقدم [٤] فتأمل ، وما رأيت له دليلا غير ما ذكرناه ، ولا تفصيلا
في كلامهم.
قوله
: «ويشترط كون المشتري إلخ» يعني لو كان المبيع مسلما أو مصحفا ، يشترط كون المشتري
مسلما ، وهو المشهور ، قال في التذكرة في الأول : وهو مذهب أكثر علمائنا ، واستدل
عليه بقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[٥] وبأنه لا يجوز الاستدامة فلا يجوز الابتداء ، فكأنه لا
خلاف في الاستدامة ، فلو ملكه بالإرث يحكم عليه بالبيع.
ولعل دليل عدم
جواز بيع المصحف عليهم ، وعدم جواز شراءه لهم ، هو تعظيم كتاب الله العزيز.
قاله في
التذكرة : قال : وهو أحد وجهي الشافعي ، فتأمل في الدليل.
[١] الوسائل ، كتاب
القضاء ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به.