responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 161

ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف الا فيمن ينعتق بملكه مسلما.

______________________________________________________

حنظلة [١] فجاز له ما جاز للإمام الذي هو اولى الناس من أنفسهم.

ويؤيده جواز التصرف في مال الأطفال للأخبار الصحيحة الصريحة [٢] ولبعض ما في الآيات مثل خرق السفينة واقامة الجدار في حكاية الخضر وموسى عليهما وعلى نبينا السلام [٣] وان كان في شرع من قبلنا. لان ظاهر الجواب يدل على ان سبب جوازه هو اقتضاء العقل وحكمه بأنه نافع ، فيجوز في كل المذاهب. ويمكن استفادته من مواضع أخر ، فافهم.

ويمكن جواز ذلك لآحاد المؤمنين الذي يثق من نفسه مع تعذر الحاكم ، لبعض ما تقدم [٤] فتأمل ، وما رأيت له دليلا غير ما ذكرناه ، ولا تفصيلا في كلامهم.

قوله : «ويشترط كون المشتري إلخ» يعني لو كان المبيع مسلما أو مصحفا ، يشترط كون المشتري مسلما ، وهو المشهور ، قال في التذكرة في الأول : وهو مذهب أكثر علمائنا ، واستدل عليه بقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [٥] وبأنه لا يجوز الاستدامة فلا يجوز الابتداء ، فكأنه لا خلاف في الاستدامة ، فلو ملكه بالإرث يحكم عليه بالبيع.

ولعل دليل عدم جواز بيع المصحف عليهم ، وعدم جواز شراءه لهم ، هو تعظيم كتاب الله العزيز.

قاله في التذكرة : قال : وهو أحد وجهي الشافعي ، فتأمل في الدليل.


[١] الوسائل ، كتاب القضاء ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] سورة الكهف ، الآية ٢١ الى ٨٢.

[٤] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، فراجع.

[٥] سورة النساء ، الآية ١٤١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست