وأمّا كراهة
الحياكة ، فللأخبار : حتّى روي : انّ ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون. وروى عن
أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه قال للأشعث بن قيس : حائك ابن حائك ، منافق ابن منافق ، كافر ابن كافر [١].
وقال الصّادق
لأبي إسماعيل الصيقل ـ بعد أن قال : انا حائك ـ : لا تكن حائكا ، وكن صيقلا [٢].
ولعلّ المراد
اتخاذ ذلك صنعة لما مرّ في غيره ، ولهذا قال في التّذكرة : «ويكره
اتخاذ الحياكة والنّساجة صنعة» ، وللتبادر من الحائك ، والظاهر أنهما واحد ، نقل
عن الصحاح : نسج الثّوب وحاكه واحد.
ويمكن اختصاص
الكراهة بوقت الفعل ، فتزول الكراهة والوضيعة والرّذالة التي اتّصف بها الحائك
بتركه ، كما يشعر به قوله عليه السلام «لا تكن حائكا» بعد أن قال : انا حائك.
واما دليل
كراهة اجرة تعليم القرآن فهو النّهي الوارد في الأخبار ، مثل رواية حسّان المعلّم
، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التّعليم ، فقال : لا تأخذ على التعليم
أجرا ، قلت : الشعر (فالشعر ئل) والرّسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : نعم ،
بعد ان يكون الصّبيان عندك سواء في التعليم ، لا تفضّل بعضهم علي بعض [٣].
لعل المراد مع
التساوي ، في الأجرة [٤] والشرط لا يجوز تفضيل البعض.
[١] نهج البلاغة ،
الخطبة التاسعة عشر ، لكن فيها (حائك ابن حائك منافق بن كافر.
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة الباب (٢٣) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١) والحديث منقول
بالمعنى.
[٣] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٢٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).
[٤] هكذا في النسخ
المخطوطة ، وفي المطبوعة (وفي الأجرة) بزيادة الواو.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 16