عن عروة البارقي انه صلّى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري له شاة ،
فاشترى به شاتين ، فباع أحدهما بدينار فجاء بدينار وشاة وحكى له ، فقال صلّى الله
عليه وآله له : بارك الله لك في صفقة يمينك [١].
وذكروا أيضا
انه عقد صدر من أهله في محله ، وليس شيء منه بمفقود الا الرضا وقد حصل.
ومعلوم عدم صحة
الرواية ، ومعارضتها بأقوى منها دلالة وسندا ، لقوله صلّى الله عليه وآله لحكيم بن
حزام : لا تبع ما ليس عندك [٢].
ويمكن أيضا
حملها على فهم الرضا عنه صلّى الله عليه وآله ، وكونه وكيلا مطلقا. ومعلوم أيضا
عدم صدوره من أهله ، لأن الا هل هو المالك أو من له الاذن.
وبالجملة ،
الأصل ، واشتراط التجارة عن تراض ـ الذي يفهم من الآية الكريمة ، والآيات والاخبار
الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه ، وكذا العقل ـ يدل على عدم
الجواز وعدم الصحة وعدم انتقال المال من شخص الى آخر.
وقد أجاب في
التذكرة عن رواية حكيم بأن النهي لا يدل على الفساد [٣].
[١] عوالي اللئالي ج
٣ ص ٢٠٥ الحديث ٣٦ ولاحظ ما علق عليه ولفظه ما رواه في المستدرك نقلا عن أبي جعفر
محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب فأعطاني
النبيّ صلّى الله عليه وآله دينارا فقال : اشتر بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ،
فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم أتيت النبيّ صلّى الله عليه وآله بشاة
ودينار ، فرده عليّ وقال : بارك الله في صفقة يمينك. ولقد كنت أقوم بالكناسة أو
قال : بالكوفة فاربح في اليوم أربعين ألفا) (المستدرك ج ٢ ، الباب ١٨ من أبواب عقد
البيع ص ٤٦٢.
[٢] سنن الترمذي ج ٣
كتاب البيوع ١٩ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، الحديث ١٢٣٢ و ١٢٣٣
وبمضمونه ورد في وسائل الشيعة ، ج ١٢ ص ٣٧٤ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ،
الحديث ٢.