هنا ، لان
خطابه بان يبيعه من موكله يدل على تجويزه الوكالة والعلم به سابقا والرضا به ، الا
ان يقال : لا بد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو الوكيل ، وذلك غير معلوم.
وقد يناقش في
القبلية أيضا ، إذ قد يكفي المعية وحين العقد بحيث لا يقع جزء من العقد قبل
الوكالة.
قوله
: «وللمالك ان يبيع إلخ» لا خلاف في جوازه بنفسه [١] وبوكيله ، لصدق البيع الذي تحقق مشروعيّته بالكتاب
والسنّة والإجماع ، وقد مرّ ما يدل عليه أيضا.
قوله
: «وللأب والجد له إلخ» الظاهر انه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء
وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم الى البلوغ ، من
الأب والجد للأب ، لا للام ، ومن وصى أحدهما مع عدمهما ، ثم من الحاكم أو الذي
يعيّنه لهم.
وكذا لمن حصل
له جنون أو سفه بعد البلوغ ، فإن أمره أيضا الى الحاكم ، إذ قد انقطعت ولايتهم
بالبلوغ والرشد ، ولا دليل على العود ، فهم كالمعدوم ، فتكون للحاكم كما في غيرهما
، فتأمل.
والظاهر انه مع
عدمه وتعذره يجوز لآحاد المؤمنين ذلك مع المصلحة ، والاخبار أيضا تدل عليه وسيجيء
ان شاء الله تعالى.
قوله
: «ولو باع الفضولي إلخ» هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا الا ما روى
[١] في بعض النسخ
الخطية هكذا : لا خلاف في جواز بيع المالك بنفسه إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 157