responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 157

وللمالك ان يبيع بنفسه وبوكيله

وللأب والجد له والحاكم وامينه والوصي البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة. ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ

______________________________________________________

هنا ، لان خطابه بان يبيعه من موكله يدل على تجويزه الوكالة والعلم به سابقا والرضا به ، الا ان يقال : لا بد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو الوكيل ، وذلك غير معلوم.

وقد يناقش في القبلية أيضا ، إذ قد يكفي المعية وحين العقد بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة.

قوله : «وللمالك ان يبيع إلخ» لا خلاف في جوازه بنفسه [١] وبوكيله ، لصدق البيع الذي تحقق مشروعيّته بالكتاب والسنّة والإجماع ، وقد مرّ ما يدل عليه أيضا.

قوله : «وللأب والجد له إلخ» الظاهر انه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم الى البلوغ ، من الأب والجد للأب ، لا للام ، ومن وصى أحدهما مع عدمهما ، ثم من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم.

وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ ، فإن أمره أيضا الى الحاكم ، إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد ، ولا دليل على العود ، فهم كالمعدوم ، فتكون للحاكم كما في غيرهما ، فتأمل.

والظاهر انه مع عدمه وتعذره يجوز لآحاد المؤمنين ذلك مع المصلحة ، والاخبار أيضا تدل عليه وسيجي‌ء ان شاء الله تعالى.

قوله : «ولو باع الفضولي إلخ» هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا الا ما روى


[١] في بعض النسخ الخطية هكذا : لا خلاف في جواز بيع المالك بنفسه إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست