اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 151
ولو شرط قرضا
أو أجلا معينا أو ضمينا صح
الركن الثاني : المتعاقدان
ويشترط صدوره
من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له ، فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه
أو السكران وان أذن لهم أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال الا المكره.
ومنه يعلم جواز
اشتراط قرض ، أو أجل معين في الثمن ، وهو النسية ، وفي المثمن وهو السلف وسيجيء
تحقيقهما ان شاء الله.
الركن
الثاني : المتعاقدان قوله : «ويشترط صدوره من بالغ إلخ» الظاهر ان ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي
قلناه وعممناه ، وعلى الوجه الذي قالوه ، لاشتراك الدليل ، فيشترط ذلك في المعاطاة
أيضا ، لاشتراك الدليل ، وان كان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك.
والظاهر ان لا
خلاف في الكل في الجملة ، ويدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة.
قال في التذكرة
: الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزا أولا ، في جميع التصرفات الا
ما استثنى كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية واذنه في دخول
الدار على خلاف في ذلك ، قال الله تعالى (وَابْتَلُوا
الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)[١].