responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 151

ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح

الركن الثاني : المتعاقدان

ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له ، فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران وان أذن لهم أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال الا المكره.

______________________________________________________

وفيه تأمل.

ومنه يعلم جواز اشتراط قرض ، أو أجل معين في الثمن ، وهو النسية ، وفي المثمن وهو السلف وسيجي‌ء تحقيقهما ان شاء الله.

الركن الثاني : المتعاقدان قوله : «ويشترط صدوره من بالغ إلخ» الظاهر ان ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي قلناه وعممناه ، وعلى الوجه الذي قالوه ، لاشتراك الدليل ، فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا ، لاشتراك الدليل ، وان كان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك.

والظاهر ان لا خلاف في الكل في الجملة ، ويدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة.

قال في التذكرة : الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزا أولا ، في جميع التصرفات الا ما استثنى كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية واذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك ، قال الله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) [١].


[١] سورة النساء ـ ٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست