ويمكن جواز
الإقالة لعموم دليلها ، وكذا رده بالخيار والعيب ، ولا يجزي التنكيل ، فيمكن ان
ينعتق ، لعموم دليل العتق بالتنكيل ، وله الفسخ وأخذ القيمة ، لأنه أتلفه ، ولا
يمكن الرجوع اليه.
وكذا الكلام في
العتق في الكفارة مع لزوم العتق. ويحتمل عدم الرجوع وحصول الإتيان بالشرط وهو
العتق مطلقا ، فتأمل.
ثم ان ضابط
الشرط وجوازه يحتاج إلى تأمل كثير ، فإنه مشكل جدا ، فان ما قالوه غير منضبط ، فان
حاصله ان جميع ما جوزه الشارع في العقل والنقل والكتاب والسنة والإجماع يجوز
ويترتب عليه الأثر ، لا غير ، مثل ما لا يقدر عليه المشترط عليه ، أو يؤل الى
الجهل في المبيع أو الثمن ، وهو ظاهر.
واما غيرهما
مما هو جائز في نفس الأمر وغير معلوم جواز اشتراطه في العقد وعدمه ، مثل شرط العتق
وسكنى يوم أو سنة في الدار فغير واضح ، وتقييده بما هو جائز شرطه في العقد صحيحا ،
مجمل غير مفهوم ، وهو ظاهر.
وبالجملة منه
ما هو ظاهر جوازه مثل ما هو مقتضى العقد ، مثل قبض الثمن وخيار المجلس والحيوان
وغير ذلك. ومنه ما لا يجوز يقينا ، مثل ان لا يتملك ولا ينتفع به أصلا. ومنه ما
فيه الاشكال مثل ما مرّ.
وقد قسموا
الشرط بأقسام غير واضحة ، مثل ما جعل في التذكرة [١] وغيرها وهو يحتاج إلى التأمل.
والأصل
والاخبار والآيات يقتضي جواز كل شرط الا ما علم عدم جوازه وصحته بالعقل أو النقل
فتأمل ، والله الموفق.
وقد جعل العتق
في التذكرة مما ليس بمقتضى العقد ، ولا فيه مصلحة للمتعاقدين