responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 150

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن جواز الإقالة لعموم دليلها ، وكذا رده بالخيار والعيب ، ولا يجزي التنكيل ، فيمكن ان ينعتق ، لعموم دليل العتق بالتنكيل ، وله الفسخ وأخذ القيمة ، لأنه أتلفه ، ولا يمكن الرجوع اليه.

وكذا الكلام في العتق في الكفارة مع لزوم العتق. ويحتمل عدم الرجوع وحصول الإتيان بالشرط وهو العتق مطلقا ، فتأمل.

ثم ان ضابط الشرط وجوازه يحتاج إلى تأمل كثير ، فإنه مشكل جدا ، فان ما قالوه غير منضبط ، فان حاصله ان جميع ما جوزه الشارع في العقل والنقل والكتاب والسنة والإجماع يجوز ويترتب عليه الأثر ، لا غير ، مثل ما لا يقدر عليه المشترط عليه ، أو يؤل الى الجهل في المبيع أو الثمن ، وهو ظاهر.

واما غيرهما مما هو جائز في نفس الأمر وغير معلوم جواز اشتراطه في العقد وعدمه ، مثل شرط العتق وسكنى يوم أو سنة في الدار فغير واضح ، وتقييده بما هو جائز شرطه في العقد صحيحا ، مجمل غير مفهوم ، وهو ظاهر.

وبالجملة منه ما هو ظاهر جوازه مثل ما هو مقتضى العقد ، مثل قبض الثمن وخيار المجلس والحيوان وغير ذلك. ومنه ما لا يجوز يقينا ، مثل ان لا يتملك ولا ينتفع به أصلا. ومنه ما فيه الاشكال مثل ما مرّ.

وقد قسموا الشرط بأقسام غير واضحة ، مثل ما جعل في التذكرة [١] وغيرها وهو يحتاج إلى التأمل.

والأصل والاخبار والآيات يقتضي جواز كل شرط الا ما علم عدم جوازه وصحته بالعقل أو النقل فتأمل ، والله الموفق.

وقد جعل العتق في التذكرة مما ليس بمقتضى العقد ، ولا فيه مصلحة للمتعاقدين


[١] لاحظ التذكرة ج ١ ص ٤٨٩ الى ٤٩١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست