responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 148

ولو فسد الشرط فسد العقد

ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل.

ولو شرط عتق العبد لزم معه ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ ، وان مات العبد

______________________________________________________

وبالجملة هو تابع للأصل ، فإذا ذكر معه بحيث فهم كونه مرادا ، وقبل على ذلك الوجه لزم ، والا فلا.

هذا هو مقتضى النظر القاصر ، وان كان مقتضى كلامهم خلاف ذلك ، لعله مبنى على الأصل المتقدم في الصيغة فتذكر.

ثم انه معلوم عدم اشتراط غير الجائز مثل ان يعطيه خمرا وخنزيرا ، والظاهر حينئذ بطلان العقد أيضا لو كان المقصود انه انما ينعقد البيع ويرضى به على تقدير الإتيان بالجزء الأخر والرضا به ، اعنى لا يرضى بأحدهما دون الأخر ، وان لم يكن بصورة الشرط والتعليق.

وكذا ما يؤل إلى الجهالة في الثمن ، بان يقول : بعتك بهذا وكتابة كتاب ، أو في المبيع مثل بعتك هذا وشرطت لك كتابة كتاب بكذا ، ان لم نقل حينئذ بصحة هذا الشرط ، وانه يصح ويلزمه كتابة ما يصدق عليه كتاب بناء على جعلهم هذا من بيع الغرر ، ولهذا قال في التذكرة : لو اشترط شرطا مجهولا ، كما لو باعه بشرط ان يعمل فيه ما يأمر ، إلى قوله : فالوجهان.

ولا ينبغي القول بصحة الأصل وبطلان الشرط في مثله ، كما نقل عن بعض علمائنا في التذكرة في بعض المسائل واختار بطلانهما مثل ما هنا ، واليه أشار بقوله : ولو فسد الشرط فسد العقد.

قوله : «ولو شرط ما لا يدخل إلخ» وجهه ظاهر مما تقدم ، بل فرع له ، لانه شرط فاسد ، وهو ظاهر ، وفساد الشرط مستلزم لفساد المشروط كما تقدم.

قوله : «ولو شرط عتق العبد إلخ» أي لو باع العبد وشرط عتقه مطلقا ، أو

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست