قوله
: «وكلما يذكر في متن العقد إلخ» دليل لزوم ما ذكر في العقد ـ من الأمور السائغة غير
المنافية للعقد مثل قصارة الثوب ـ ظاهر ، وهو الإيفاء بالعقود ، وهو داخل فيه ،
ومثل قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم [١] وهو المشهور.
ومثل صحيحة ابن
سنان في الفقيه والتهذيب عن الصادق عليه السلام [٢].
والأدلة الدالة
على الإيفاء بالوعد من العقل والنقل كتابا وسنة [٣] وهي كثيرة جدا.
ولكن ينبغي ان
يكون بلفظ لا يكون سببا لتعليق العقد ، بان يقول : بعتك ان قصرت ثوبي ، أو بشرط
قصارة الثوب ، فإنه يدل على تعليق العقد ، وظاهرهم عدم انعقاد المعلق.
وأيضا لا شك ان
مقتضى لفظ العقد حينئذ عدم الانعقاد الا عند حصول ذلك الشرط مع انهم يقولون
بالوقوع بعد إتمام الصيغة ، فينبغي ان يقول : بعتك وشرطت عليك قصارة هذا الثوب أو
استأجرتك لقصارته ونحو ذلك.
ومعلوم أيضا
انه لو لم يذكر في العقد لم يلزم ، ولكن العقد بالمعنى المتقدم صحته [٤] ، فإذا ذكر واعطى على وجه وقيل على ذلك الوجه ، فالظاهر
هو اللزوم حينئذ مطلقا مثل الأصل.
[١] الوسائل ، كتاب
النكاح ، الباب ١٩ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٥.
[٣] سورة الانعام ـ ١٥٢
قال تعالى (وَبِعَهْدِ
اللهِ أَوْفُوا)
، وسورة الإسراء ـ ٣٤ قال تعالى. (وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً)
، وغيرهما من الآيات.
[٤] هكذا في النسخة
المطبوعة ، وفي بعض النسخ ما لفظه (ومعلوم أيضا انه لو لم يذكر في العقد لم يلزم
ذلك العقد بالمعنى المتقدم)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 147