وقد عرفت الكل
، والظاهر هو الأخير ، والإباحة فقط بعيدة ، وأبعد منه كونه عقدا فاسدا لا يجوز
التصرف ، لما مرّ من جواز التصرف وغيره.
نعم الملك
محتمل ، ولكن لا ينبغي حينئذ النزاع في انه عقد ، إذ لا سبب للملك حينئذ إلا العقد
بقصد المتعاقدين وفي نفس الأمر.
والقول بأن
التراضي والتسليم ، مع ما يدل عليه مفيد له ، وهو المملك وان ليس ذلك بعقد بغير
دليل ـ بعيد.
لأنا ما نريد
من البيع والعقد الا ما يفيد الملك على وجه التراضي مع ما يدل عليه بالقصد ، ثم
الظاهر من الملك اللزوم ، فلا ينبغي النزاع.
قوله
: «ولا ينعقد بدونه إلخ» أي البيع بدون العقد وهو الإيجاب والقبول المتقدم ، هذا
إشارة الى عدم حصول الملك بالمعاطاة ، وقوله : في الجليل والحقير ، إشارة إلى خلاف
بعض العامة ، كما أشرنا إليه.
قوله
: «ولو تعذر النطق إلخ» إشارة الى ان اللفظ المعتبر انما يشترط مع الإمكان ، ومع
التعذر تقوم مقامه الإشارة ، كما في الأخرس ومن بلسانه آفة ، فإنها بمنزلة تكلمه.
ولهذا تجب الإشارة بدل القراءة والتكبير وغيرهما.
والظاهر عدم
وجوب التوكيل حينئذ كما قيل به ، وبجواز غير العربية للعاجز بنفسه.
وهذا مؤيد لما
قلناه ، لانه لو كان اللفظ المعين واجبا ، لما جاز التجاوز عنه مع جريان التوكيل
وإمكانه من غير نص ، وليس هذا مثل الصلاة ، لعدم جواز التوكيل فيها ، ولهذا ما
يوجبون هنا الإتيان بالمقدور بتحريك اللسان والإشارة بالإصبع ، بل يكتفون بما يفيد
الرضا ، وهو يدل على انه الغرض من العقد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 144