responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 139

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن الاكتفاء بمثلها في تعريفات الفقهاء ، لان غرضهم منها الإشارة إلى ضابطة للعارف ، وانها لفظية ، ومعلوم صحة حمل ذي النقل والانتقال على البيع حينئذ ، فليس من إطلاق المسبب على السبب ، اعنى الانتقال على البيع ، ولا يرد انه مجاز لا يجوز في التعريفات ، وان التعريف بالغاية انما يكون بالإتيان بما يناسب الغاية بالحمل على المعرف ، وليس هنا كذلك كما قيل ، وليس ذلك الغرض.

وما كان ينبغي التكلم بمثله ، وانما تكلمنا اقتداء بهم ، واشارة الى بعض المراد ، لعله يزول الاعتراض ، ولا نتعرض لبيان الجامعية والمانعية والجنس والفصل ، لما عرفت المقصود.

مع ان ما قيل يندفع بأدنى تصرف كما لا يخفى ، وليس ذلك بهم.

وانما المهم الضروري المحتاج اليه هو بيان الاحكام وإثباتها بالدليل.

فاعلم ان الذي يظهر ، انه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع ـ المملك الناقل للملك من البائع إلى المشتري وبالعكس ـ إلى الصيغة المعينة كما هو المشهور.

بل يكفى كل ما يدل على قصد ذلك مع الإقباض ، وهو المذهب المنسوب الى الشيخ المفيد من القدماء والى بعض معاصري الشهيد الثاني رحمه الله.

وهو المفهوم عرفا من البيع ، لانه كثيرا ما يقال في العرف ويراد ذلك ، بل انما يفهم عرفا ذلك من لم يسمع من المتفقهة شيئا ، ولهذا تسمع يقولون بعنا ويريدون ذلك من غير صدور تلك الصيغة ، بل بدون الشعر وبها ، ولهذا يصح أنه أوقع البيع بدون الصيغة.

وبالجملة الإطلاق واضح عرفا ، وليس ذلك المعنى المشهور في اللغة فإنه مسبوق باللغة ، وهو ظاهر ، ولا في العرف لما مر [١] ، ولا في الشرع بمعنى وجوده في


[١] من قوله قدّس سرّه : لانه كثيرا ما يقال في العرف إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست