الأول) العلم
بورود النهي فيكون معذورا على تقدير جهله ، الا انه يكون أسوء ، لتقصيره في العلم
أيضا كما قيل في غير هذه المسألة فيما لا يعذر فيها الجاهل ، فليس هذا شرط يعم
جميع المناهي كما قيل.
(الثاني) ان
يكون سعر ذلك المتاع ظاهرا معلوما ، فلو لم يكن ظاهرا معلوما اما لكبر البلد ، أو
لعموم وجوده ورخصه فلا تحريم ولا كراهة ، لعدم فوت الربح.
وفيه تأمل ،
لعموم الدليل ، مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادرا أو يحصل الشراء لنفس المشتري
رخيصا من البادي وان لم يبعه حتى يربح.
(الثالث) كون
المتاع الذي يجلبه البادي مما يعم به الحاجة ، فلا تحريم ولا كراهة في النادر ،
فيه أيضا منع ، لعموم الدليل.
(الرابع) ان
يعرض الحضري ذلك على على البدوي ويدعوه إليه ، فإن عرض البدوي ذلك على الحضري فلا
يدخل تحتهما.
وفيه أيضا منع
لما مر ، الا ان يقال هذا داخل تحت قضاء الحاجات ، فتأمل فإن دليلهما يخرجه عنه.
(الخامس) ان
يكون البادي جاهلا بسعر البلد ، والا فلا يضر مع انه مساعدة ، وفيه أيضا منع ،
لكنه بعيد ، لان الظاهر ان العلة هي الشراء رخيصا من البدوي لقوله : (دعوا) فينبغي
عدم النهي مع انتفاءه. ومنه يعلم ان لو قصد الحضري مجرد المساعدة بما يبيعه البدوي
، غير ممنوع ، بل ليس هو حينئذ بائعا ، ولو كان بائعا بما يبيعه هو لا كراهة ولا
تحريم ، لعدم العلة.
قوله
: «والتلقي وحده أربعة فراسخ إلخ» من المكروه تلقى الركبان ، قيل : المراد بالتلقي الخروج
أربعة فراسخ فما دون الى الركب القاصد بلدا للبيع عليهم أو الشراء منه. فللتلقى
أيضا شروط :
(الأول) كون
الخروج بقصد البيع أو الشراء عليهم ، فلو اتفق الملاقاة فلا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 134