responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 133

وان يتوكل حاضر لباد

______________________________________________________

والظاهر انه يجري مثله في جميع الأمور حتى في الاتهاب وطلب الدرس والكتابة والإجارة ، مثل ان رضي المدرس ان يدرس مؤمنا ثم جاء آخر وعرض نفسه في البين حتى حصل الدرس لنفسه ومنعه عن ذلك لعدم حصول الجمع ، وكذا في الاتهاب والكتابات وما في معناها مثل الخطبة على خطبة الأخ المؤمن.

واما بدون القيود المذكورة فالظاهر عدم الكراهة والتحريم بالاتفاق.

ويؤيده انه لو لم يكن كذلك يلزم ان يكون طلب شراء الاثنين متاعا واحدا اما حراما أو مكروها ، ويلزم تعطيل المعاملات ، فتأمل.

قوله : «وان يتوكل حاضر لباد» قيل : المراد انه إذا حمل البدوي ، أو القروي ـ الذي ليس من البلد ولم يعرف مصره ، وهو المراد بالبادي ـ متاعه الى بلد ليبيعه فيه ، يكره للبلدي ، وهو المراد بالحاضر ، ان يقول : انا أبيعه لك بأعلى مما تبيعه به ، قيل : أو يعرفه السعر ويقول : هذا يسوى بكذا وكذا وانا أبيع وأكون سمسارا.

وقيل بتحريم هذا الفعل. لما روى عنه صلّى الله عليه وآله انه قال : لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض [١].

والتحريم هنا بعيد ، لعدم صحة الرواية ، بل اسنادها أيضا غير ظاهر ، وعدم صراحة النهي. وأيضا قد يكون البادي فقيرا جدا ولا يعرف السعر ويقصد الحاضر نفعه مع كون المشتري اغنى منه ، والعقل يجد حسن هذا الأمر.

نعم يمكن الكراهة ذلك للخبر ، مع الأجرة ، وقصده عدم حصول النفع للمشتري ، مع احتمال التحريم حينئذ.

وقد شرط للتحريم أو الكراهة شروط.


[١] لاحظ عوالي اللئالي ، ج ٣ ص ٢٠٦ الحديث ٤٠ و ٤١ ولاحظ ذيله. والوسائل الباب ٣٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست