responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 132

والدخول على سوم المؤمن

______________________________________________________

التي أشار إليها بقوله : والتعرض للكيل إلخ.

قوله : «والدخول على سوم المؤمن» قيل : المراد بالدخول على سوم المؤمن ، هو ان يطلب المتاع الذي أراد شراءه المؤمن ، وحصل التراضي أو علامته بحيث لو لم تكن غيره لباع عليه بذلك الثمن ، بان يزيد على ذلك الثمن ، ويمكن تحققه مع عدمها أيضا ، والقيد محمول على الغالب.

وكذا عرض المتاع للمشتري بحيث يمنعه من شراء مال أخيه الذي حصل التراضي على شراءه ، سواء كان أحسن منه أو دونه ، بأقل من ذلك الثمن أو أكثر.

قيل : بتحريم ذلك ، والظاهر ان دليله كسر قلب المؤمن ومنعه عن الخير وارادته لنفسه ، مع ما دل على رعاية حقوقه.

والرواية عن النبيّ صلّى الله عليه وآله لا يسوم الرجل على سوم أخيه [١].

وهو خبر معناه النهي ، لعلها للكراهة لعدم الصحة ، وعدم ثبوت كون هذا المقدار من كسر الخاطر حراما.

واحاديث الحقوق محمولة على المبالغة والاستحباب ، ولهذا ما قالوا : بوجوب التسوية بين الإخوان في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك للأصل. والاحتياط حسن.

ومقتضى الأدلة الصحيحة الكثيرة في حقوق المؤمن الاجتناب ، بل التحريم ، الا ان لا يحصل له كسر ، أو يقال : هنا يضيع حق البائع ، أو يقال : يحرم مع القصد ، اي قصد كسره وإضراره ويحمل عليه الرواية أيضا فتأمل.


[١] الذي عثرنا عليه في ذلك ما رواه في الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣ ولفظه (عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم) وفي كنز العمال : لا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته إلخ ج ٤ ص ٥٧ حديث ٩٤٨٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست