responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 126

والموعود بالإحسان

______________________________________________________

الاخوان ، أو تربح منه وتبيع بالنقصان من صالح ، وغير ذلك مما لا يخفى على المدقق المتأمل في امره الذي ينفعه دينا أو دنيا بحيث لا يضر ضررا لآخرته.

خذ منه الربح.

وبالجملة الذي يظهر من عبارة الأصحاب ـ من عموم الكراهة إلا مع الحاجة ـ لا نعلم له دليلا واضحا. والدليل الذي رأيته قد مرمع ما فيه من عدم الصحة ، والمنافاة لما تقرر بالأدلة الصحيحة من العمومات وعملهم على ما نرى. والظاهر انه كان كذلك وما امتنع احد من ربح المؤمن والمسلم بالطريق الاولى ، الله يعلم.

ولكن طرح كلامهم مع الروايات وان كانت ضعيفة ، مشكل ، والاحتياط حسن يعمل به الحاذق المدقق.

وبالجملة قوله عليه السلام : (بع بيع البصير المداق) كلام مجمل تحته معان كثيرة لمن يفهم ـ فافهم.

وفي الخبر المتقدم اهتمام بحال المؤمن حتى انه ما جوز الربح الا مقدار قوت يوم على تقدير الشراء بأكثر من ماءة درهم ، وجوز فيما فيه للتجارة مع الرفق فافهم.

قوله : «والموعود بالإحسان» يعني من المكروه الربح على الذي وعده بالإحسان ، بأن قال له : تعال الىّ واشتر مني أحسن إليك ، لأن أقل الإحسان عدم أخذ الربح وبيع التولية ، وخلف الوعد غير مستحسن ، بل يدل ظاهر الآية وهي : (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) [١] والاخبار [٢] ـ علي التحريم ، وحملها الأصحاب على شدة الكراهة ، لإجماعهم ونحوه.

ولمرسلة علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :


[١] الصف (٣).

[٢] راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب آداب التجارة ، ج ١٢ ص ٢٩٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست