الاخوان ، أو تربح منه وتبيع بالنقصان من صالح ، وغير ذلك مما لا يخفى على
المدقق المتأمل في امره الذي ينفعه دينا أو دنيا بحيث لا يضر ضررا لآخرته.
خذ منه الربح.
وبالجملة الذي
يظهر من عبارة الأصحاب ـ من عموم الكراهة إلا مع الحاجة ـ لا نعلم له دليلا واضحا.
والدليل الذي رأيته قد مرمع ما فيه من عدم الصحة ، والمنافاة لما تقرر بالأدلة
الصحيحة من العمومات وعملهم على ما نرى. والظاهر انه كان كذلك وما امتنع احد من
ربح المؤمن والمسلم بالطريق الاولى ، الله يعلم.
ولكن طرح
كلامهم مع الروايات وان كانت ضعيفة ، مشكل ، والاحتياط حسن يعمل به الحاذق المدقق.
وبالجملة قوله
عليه السلام : (بع بيع البصير المداق) كلام مجمل تحته معان كثيرة لمن يفهم ـ فافهم.
وفي الخبر
المتقدم اهتمام بحال المؤمن حتى انه ما جوز الربح الا مقدار قوت يوم على تقدير
الشراء بأكثر من ماءة درهم ، وجوز فيما فيه للتجارة مع الرفق فافهم.
قوله
: «والموعود بالإحسان» يعني من المكروه الربح على الذي وعده بالإحسان ، بأن قال له : تعال الىّ
واشتر مني أحسن إليك ، لأن أقل الإحسان عدم أخذ الربح وبيع التولية ، وخلف الوعد
غير مستحسن ، بل يدل ظاهر الآية وهي : (لِمَ تَقُولُونَ ما
لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ)[١] والاخبار [٢] ـ علي التحريم ، وحملها الأصحاب على شدة الكراهة ،
لإجماعهم ونحوه.
ولمرسلة علي بن
عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :