هذا إذ كان مع
الصدق واما مع الكذب فلا شك في تحريمه في المدح والذم واليمين. والظاهر ان في
اليمين أشد ، لكراهتها في نفسها وفي البيع بخصوصه.
قوله
: «والبيع في المظلمة» كان دليله احتمال ستر عيبه ، فبيعه فيها مشعر بالتدليس والمدح ويدل عليها
حسنة هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه
السلام فقال لي : يا هشام ان البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل [١].
لعلها محمولة
على المبالغة والكراهة ، لأن للمشتري أن يأتي بالسلعة إلى الضوء ثم يشتري ، ولعدم
الصحة والقائل بالتحريم.
قوله
: «والربح على المؤمن إلخ» يحتمل ان يكون المراد بالحاجة قوت يومه ، وحينئذ يوزعه
على المؤمنين جميعا ، كذا يفهم من شرح الشرائع ، وهو بعيد ، لان التاجر الذي يشتري
ويبيع يبعد في حقه ذلك ، الا ان يستثنى ما في يده للمعاملة ، أو يكون مال غيره.
وأيضا يحتمل ان
يأخذه من البعض فلا يحتاج الى التوزيع ، بل يأخذه من البعض الذي حصل أولا ثم لا
يربح ، ويحتمل حملها على الحاجة المتعارفة حتى يدخل عدم التوسعة في الجملة فيها ،
وعلى حصر المعاملين فيهم.
وعلى التقادير
لا دليل على الاستثناء الا على الأول ، وهو العقل ، ويبقى الغير تحت المنع.
وظاهر الدليل
عدم الربح إذا لم يكن الشراء للتجارة ، ولا يكون بأكثر من مأة درهم ، وان كان أكثر
يجوز الربح بقوت يوم ، وان كان للتجارة يجوز الربح مطلقا مع الرفق.
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب (٥٨) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 124