responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 124

والبيع في المظلمة والربح على المؤمن إلا مع الحاجة

______________________________________________________

هذا إذ كان مع الصدق واما مع الكذب فلا شك في تحريمه في المدح والذم واليمين. والظاهر ان في اليمين أشد ، لكراهتها في نفسها وفي البيع بخصوصه.

قوله : «والبيع في المظلمة» كان دليله احتمال ستر عيبه ، فبيعه فيها مشعر بالتدليس والمدح ويدل عليها حسنة هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي : يا هشام ان البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل [١].

لعلها محمولة على المبالغة والكراهة ، لأن للمشتري أن يأتي بالسلعة إلى الضوء ثم يشتري ، ولعدم الصحة والقائل بالتحريم.

قوله : «والربح على المؤمن إلخ» يحتمل ان يكون المراد بالحاجة قوت يومه ، وحينئذ يوزعه على المؤمنين جميعا ، كذا يفهم من شرح الشرائع ، وهو بعيد ، لان التاجر الذي يشتري ويبيع يبعد في حقه ذلك ، الا ان يستثنى ما في يده للمعاملة ، أو يكون مال غيره.

وأيضا يحتمل ان يأخذه من البعض فلا يحتاج الى التوزيع ، بل يأخذه من البعض الذي حصل أولا ثم لا يربح ، ويحتمل حملها على الحاجة المتعارفة حتى يدخل عدم التوسعة في الجملة فيها ، وعلى حصر المعاملين فيهم.

وعلى التقادير لا دليل على الاستثناء الا على الأول ، وهو العقل ، ويبقى الغير تحت المنع.

وظاهر الدليل عدم الربح إذا لم يكن الشراء للتجارة ، ولا يكون بأكثر من مأة درهم ، وان كان أكثر يجوز الربح بقوت يوم ، وان كان للتجارة يجوز الربح مطلقا مع الرفق.


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٥٨) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست