responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 123

ويكره مدح البائع وذم المشتري ، واليمين عليه :

______________________________________________________

ويحتمل كونها جارية منعة [١] ، ولان المتعارف ذلك في البائع ، والظاهر ان لمن بيده الكيل والوزن ، يفعل الاستحباب لنفسه ، والقرعة مع المشاحة في غيره محتمل.

والظاهر ان من لم يحسن الكيل أو الوزن يكره ذلك كما قاله الأصحاب لعدم الأمن عن الزيادة والنقصان.

ويمكن فهمهما مما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء ، وهو إذا كال لم يحسن ان يكيل؟ قال : فما يقول الذين حوله؟ قلت : يقولون :

لا يوفي ، قال : هذا (هو ـ يه) لا ينبغي له ان يكيل [٢].

قال في شرح الشرائع : قيل انه حرام ، وفي الاخبار النهي عنه ، وما رأيته. والظاهر عدم الفرق بين الكيل والوزن ، بل هو أشق ، وللإشارة إلى العلة وهو عدم المعرفة.

قوله : ويكره مدح البائع إلخ» قد مرّ دليل كراهة مدح البائع وذم المشتري. وكذا دليل اليمين على البيع والشراء.

ويدل عليهما قول أبي الحسن عليه السلام : ثلاثة لا ينظر الله إليهم ، أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع الا بيمين [٣] هكذا قيل : وهي تدل على الأخص من المدعى.

ويدل عليها أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول :

إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة [٤].


[١] وفلان ذو منعة ، اي عزيز ممتنع على من يريده.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٨) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١).

[٣] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٢٥) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (٢).

[٤] المصدر الباب ، الحديث (٣).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست