(الا كا) صلّاهما حيث ذكر : لما نسيها حتى جاء منى فرجع
الى مكة وصلّاهما ، ثم رجع الى منى وذكر ذلك له عليه السّلام [١].
والذي يؤيد
الحمل على عدم الرجوع مع المشقّة ، صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه
السّلام عن رجل نسي ان يصلّى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام. وقد قال الله تعالى «وَاتَّخِذُوا مِنْ
مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) ، حتى ارتحل؟ فقال : ان كان ارتحل فانّى لا أشقّ عليه
ولا آمره ان يرجع ولكن يصلّى حيث يذكر [٢].
لأنّها تشعر
بالرجوع مع عدم المشقّة ، وفي الأوّل دلالة على الرجوع مطلقا ، فيحمل على عدم
المشقّة ، أو على الاستحباب ، للجمع كما فعل في الاستبصار.
والظاهر انّ
الرّجوع ـ بعد الارتحال عن مكة وحواليها مثل الأبطح بقصد الرواح الى الأهل ـ مشقّة
لأنه يستلزم مفارفة الأسباب والأصحاب ، وقد يمنع ما يمنع.
ولظاهر هذه
الروايات ، فلا يدفعه الرجوع الى الأبطح الذي تقدم في صحيحة محمّد وموثقة عبيد [٣][٤].
وفي رواية غير
صحيحة يوكّل من نسي ركعتي طواف الفريضة [٥].
وروى في الفقيه
(صحيحا) عن عمر بن يزيد (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام ان كان مضى قليلا
فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض النّاس فليصلّهما عنه [٦].
[١] الوسائل الباب ٧٤
من أبواب الطواف الرواية ٩ نقل بالمعنى.
[٣] الوسائل الباب ٧٤
من أبواب الطواف الرواية ٥ ـ ٦.
[٤] الوسائل الباب ٧٤
من أبواب الطواف الرواية ٥ ـ ٦.
[٥] الوسائل الباب ٧٤
من أبواب الطواف الرواية ١٤ ومتن الرواية هكذا : عن ابن مسكان ، قال حدثني من سأله
عن الرّجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج؟ فقال : يوكّل.