responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 9

.................................................................................................

______________________________________________________

الى حين وصولهما الى المكان المعهود لقوله عليه السلام : (من المكان الذي أحدثا فيه) الى قوله عليه السلام : (ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه).

وقال ابن بابويه في رسالته الى ولده : ما يفيد اشتراطه بكون الحج على تلك (ذلك خ ل) الطريق ، واستحسنه المصنف في المنتهى ، واختاره في الدروس ، فتأمل.

والذي يظهر أنه يكفي إلى الإحلال ورفع المانع عن مباشرة النساء لبعد وجوب الفارق (المفارقة خ ل) الى مكان الخطيئة بعد حصول التحلل ، وأدلة الإحلال وغيرها.

ونقل في الدروس عن ابن الجنيد أنه يستحب التفريق في الحجة الاولى ويحرم الجماع ، الى أن يعود الى مكان الخطيئة ، وان كانا قد أحلا [١].

ولعل هذه دليله فكأنه [٢] للاستحباب ، فتأمل.

ويدل عليه وعلى كونه بمعنى وجود ثالث يمنع المجامعة بحضوره على الظاهر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على اهله ، قال :

يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غير هما حتى يبلغ الهدى محله [٣].

كأن بلوغ الهدى محله كناية عن الإحلال بذبح الهدى ، لكونه محللا في الجملة ، فظاهرها ان هذا المحل [٤] كاف وفيه تأمل لبقاء تحريم النساء.

ويدل عليه أيضا مرفوعة ابان بن عثمان الى أبي جعفر وأبي عبد الله


[١] تتمه كلامه قده : فإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدى محله.

[٢] اى التفريق الى المكان الذي أصابا فيه.

[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٥.

[٤] أي محل بلوغ الهدى وذبحه فالتفريق زائدا عليه الى مكان الخطيئة يكون مستحبا للرواية.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست