responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 84

.................................................................................................

______________________________________________________

هدى المواقعة ولا دليل سواها.

بل الأصل ، وعموم أدلّة التحليل بالتقصير بعد السعي فلا يفيد التحلل. مع عدم تجويزهم إحراما على إحرام [١] ، مع إيجاب الإحرام عليه قبله [٢] والاستصحاب ودليل عدم تحليل ما يحرم بالطواف الّا به.

يدلّ على وجوب الاجتناب عن جميع ما يحرم عليه قبله ، وهو الظاهر وان لم نقل بوجوب الكفّارة وتعددها للأصل ولما تقدّم واحتمال تخصيص الكفارة ببقاء جميع الإحرام وعدم معلومية شمولها لهذا الفرد.

والكلام في صورة التوكيل أيضا قريب منه.

وأنّه يحتمل في صورة بطلان الحج انّه يبطل الإحرام فلا يبقى محرما فله ان يفعل ما يشاء ، لانّ مقتضى البطلان ذلك وكذا الأصل وليس كذلك صورة الفساد والفوات فإنه يبقى محرما ويتمّ (يتمم خ ل) حجه في الأوّل ويأتي بعمرة مفردة في الثاني للتحليل للنّص ولانّه لا فساد حقيقة بل مجاز في كلامهم.

ويحتمل البقاء هناك أيضا للاستصحاب وعدم ثبوت كون البطلان محلّلا وللطريق الأولى بالنسبة الى حال النسيان.

وكان الأظهر بقاء المنع وان لم نقل بوجوب الكفارة ، إذا ما ثبت كون البطلان محلّلا ، مع ثبوت الإحرام. ولا منافاة كما في الصائم الذي أفطر عمدا ، ولم يثبت عدم جواز إحرام على إحرام بهذا المعنى.

ولا يدلّ خلوّ الاخبار وكلامهم عن بقائه محرما على العدم لأنّي ما رأيت خبرا دالّا على بطلان الحج مع خلوّه عن بقائه عن الإحرام وعلى تقدير وجوده لا يدلّ على العدم الّا ما تقدم في الجاهل وقد عرفت ولا حجيّة في كلامهم مع الصراحة


[١] يعني بعد العود الى الطواف بنفسه.

[٢] اى قبل الطواف.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست