responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 7

.................................................................................................

______________________________________________________

فيكون بالإتمام محصلا.

ولأن الأمر مفيد للاجزاء ولا شك في وجود الأمر الأول والشروع بسببه ووقوع بعض أفعاله بقصد الأول والأصل بقاء الأمر الأول بالأول.

ولبقاء إحرامه بالإجماع ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم والأصل عدم الانقلاب وعدم حصول المفسد وعدم الخروج مما كان ولا يدل على ذلك [١] وجوب الحج من قابل لاحتمال كونه كفارة وعقوبة ، مثل وجوب البدنة.

ولهذا ما كان ما يدل على فساد الحج في دليل المسألة.

فالأجير لو فعل ذلك يستحق الأجرة فلا ينبغي إيجاب حج ثالث عليه للأجرة مع لزوم الحرج والضيق المنافي.

ولانه قد يكون معينا فتبطل الإجارة ولم يرض المستأجر ان يحج الأجير فيبقى بلا اجرة.

ولان الظاهر أن الثانية عقوبة في إفساد المندوبة لبعد صيرورتها بالفساد واجبا في عام قابل فيكون في الواجبة كذلك فتأمل.

فقول المصنف في المنتهى : بأن حج الإسلام هو الثاني ، والأول هو العقوبة لأنها فاسدة ، فلا يخرج بها عن عهدة التكليف : ووجوب المضي فيها لا يوجب ان يكون هي الحجة المأمور بها محل التأمل لما مر.

ولأنا لا نسلم كونها فاسدة وما وقع في الرواية التي دليل هذه المسألة.

وكونه في كلام بعض الأصحاب ليس بحجة على تقديره.

فإن أراد بالفساد كونها باطلة في نظر الشارع وعدم قبولها عنده وغير مسقط للأمر الواقع به فذلك غير مسلم لجواز ارادة النقص في الجملة فيما أمر به أو نقص


[١] اى كون حجه فاسدا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست