وليس العقل
مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع وحسن الجرح والقتل لدفعه.
والأصل عدم
الوجوب ، بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعا ، بل لو لم يكن
جوازهما بالضرب إجماعيا ، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة ،
مشكلا.
ويمكن
الاستدلال على مذهب السيد : بأنه لو لم يكن ذلك ، يلزم كثرة الفساد في زمان الغيبة
، لأمن الناس من الجرح والقتل.
وقد يمنع فان
الضرب ونحوه مانع (مع خ ل) من ان الحد ممنوع من غير لزوم محذور ، مع أنّ موجبه
أكثر فسادا لتعلقه بالنفس والبضع والمال.
ويمكن تجويز
القصاص من بين الحدود كما صرح به البعض ، وان قال المصنف بعدمه أيضا ، وسيجيء في
باب الحدود.
وقد علم مما
تقدم سبب الخلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّى الى القتل والجرح
وعدمه في الحدود ، لكونه مقصودا بالذات فيناط بالإمام ، والجرح والقتل فيهما ليسا
بالذات بل بالتبع ولأجل الدفاع ، فتأمل.
ولعل في بعض
الروايات إشارة إلى عدمهما بمهما أمكن مثل رواية يحيى الطويل المتقدمة [١] وما روى في نزول (قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ ناراً)[٢][٣].
وفي بعضها
إشارة إليهما مهما أمكن : مثل ما في رواية جابر عن ابى جعفر عليه السّلام : ان
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء ،
[١] الوسائل ، باب ٢
من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ٢.