responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 536

وتجويز التأثير

______________________________________________________

على انه قد يمنع وجوبه من دون العلم : قال في المنتهى : ولا خلاف في شرط العلم.

ويدل عليه الخبر أيضا كما سيجي‌ء.

فتأمل. فيه ، إذ قد يقال : اشتراط العلم قد يؤل الى تعطيل الأمر ، إذ قد يترك الكل ، لعدم العلم الذي هو شرط في الوجوب ، فلا يجب على احد ولا يحصل المطلوب.

ويمكن ان يقال : لا يقع هذا بحكم الله ، أو لوجوب الأوامر وترك النواهي ، فيحصل العلم لذلك ، وحينئذ يحصل المطلوب.

أو يقال : المراد بشرط الوجوب ، شرطه المجامع للفعل : أو انه أراد بشرطيته للوجوب ، شرطيته لتحقق الواجب مسامحة ، لظهور ذلك ، وأشار الى أنّه لا يجوز قبل العلم والتعلم.

ثم ان الظاهر أيضا عدم وجوب التعلم أيضا ، مع وجود من يعلم ، وقدرته على الأمر والنهي ، مثل من لا يعلم ، أو أشد قدرة منه.

نعم : لو لم يكن عالم قادر كاف ـ مع وجود الجاهل كذلك منفردا أو منضما ، وعلم تحقق ترك المأمور وفعل المنكر مجملا ، وعلم وجوب الأمر والنهي على الاجمال على الكل ـ يجب عليه التعلم على التفصيل لتحصيل الغرض ، وهو نادر.

(الثاني) : تجويز التأثير عند الآمر ، فلو لم يجوّز التأثير ـ علما أو ظنا متاخما للعلم ويحتمل الظن مطلقا ـ قال [١] في المنتهى : لم يجب الأمر ، بل يجوز الفعل والترك معا.

قال في المنتهى يدل على هذين الشرطين ما روى عن أبي عبد الله


[١] جواب شرط لقوله قدس سره : فلو لم يجوّز إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست