على انه قد
يمنع وجوبه من دون العلم : قال في المنتهى : ولا خلاف في شرط العلم.
ويدل عليه
الخبر أيضا كما سيجيء.
فتأمل. فيه ،
إذ قد يقال : اشتراط العلم قد يؤل الى تعطيل الأمر ، إذ قد يترك الكل ، لعدم العلم
الذي هو شرط في الوجوب ، فلا يجب على احد ولا يحصل المطلوب.
ويمكن ان يقال
: لا يقع هذا بحكم الله ، أو لوجوب الأوامر وترك النواهي ، فيحصل العلم لذلك ،
وحينئذ يحصل المطلوب.
أو يقال :
المراد بشرط الوجوب ، شرطه المجامع للفعل : أو انه أراد بشرطيته للوجوب ، شرطيته
لتحقق الواجب مسامحة ، لظهور ذلك ، وأشار الى أنّه لا يجوز قبل العلم والتعلم.
ثم ان الظاهر
أيضا عدم وجوب التعلم أيضا ، مع وجود من يعلم ، وقدرته على الأمر والنهي ، مثل من
لا يعلم ، أو أشد قدرة منه.
نعم : لو لم
يكن عالم قادر كاف ـ مع وجود الجاهل كذلك منفردا أو منضما ، وعلم تحقق ترك المأمور
وفعل المنكر مجملا ، وعلم وجوب الأمر والنهي على الاجمال على الكل ـ يجب عليه
التعلم على التفصيل لتحصيل الغرض ، وهو نادر.
(الثاني) :
تجويز التأثير عند الآمر ، فلو لم يجوّز التأثير ـ علما أو ظنا متاخما للعلم
ويحتمل الظن مطلقا ـ قال [١] في المنتهى : لم يجب الأمر ، بل يجوز الفعل والترك معا.
قال في المنتهى
يدل على هذين الشرطين ما روى عن أبي عبد الله