responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 535

وانما يجبان بشرط علمهما

______________________________________________________

فيما نحن فيه ، بل الظن المذكور أيضا فيجوز التأخير ، هذا.

ووجه استثناء الأمر بالمندوب عن وجوب الأمر بالمعروف ظاهر ، لانه مندوب شرعا أيضا ، إذ لا معنى لكون الأمر بالمندوب واجبا ولا حراما ومكروها ، بل ولا مباحا.

قوله : (وانما يجبان بشرط علمهما). إشارة إلى شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أربعة :

(الأول) : علم الأمر والناهي يكون المأمور مأمورا [١] ، والمنكر منكرا ، إمّا بالدليل ان كان مجتهدا ، أو بالتقليد المعتبر ان كان مقلدا.

الظاهر ان الاجماعيّات والعلميات لا يحتاج الى تقليد الحي وفتواه ، بل في المسائل الاجتهادية فقط : على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت.

ودليل اشتراط هذا الشرط ، أنه لا بد من تحقق كونهما مأمورا ومنهيّا عندهما ، ليتحقق كونه آمرا به وناهيا عنه : إذ لا يؤمر (يأمر خ ل) الا لكونه آمرا بالمعروف ، ولا ينهى الا لكونه ناهيا (نهيا خ ل) عن المنكر : ولعدم لزوم الأمر بالمنكر ، والنهي عن المأمور.

قيل عليه : هذا ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد يجب بدونه : مثل ان يعلم بشاهدين ، ان هنا مأمورا متروكا ومنهيا مفعولا في الجملة ، وما نعرفهما ، فيجب ان يعلمهما حتى لا يفعل غير المجوّز.

قد يقال هناك أيضا قد حصل الشرط ، إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة ، وان لم يكف ذلك للفعل ، بل يجب له التعيين والتفصيل.


[١] هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والظاهر ان الصواب (كون المعروف معروفا) كما في المنتهى وغيره.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست