فيما نحن فيه ، بل الظن المذكور أيضا فيجوز التأخير ، هذا.
ووجه استثناء
الأمر بالمندوب عن وجوب الأمر بالمعروف ظاهر ، لانه مندوب شرعا أيضا ، إذ لا معنى
لكون الأمر بالمندوب واجبا ولا حراما ومكروها ، بل ولا مباحا.
قوله
: (وانما يجبان بشرط علمهما). إشارة إلى شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. وهي أربعة :
(الأول) : علم
الأمر والناهي يكون المأمور مأمورا [١] ، والمنكر منكرا ، إمّا بالدليل ان كان مجتهدا ، أو
بالتقليد المعتبر ان كان مقلدا.
الظاهر ان
الاجماعيّات والعلميات لا يحتاج الى تقليد الحي وفتواه ، بل في المسائل الاجتهادية
فقط : على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت.
ودليل اشتراط
هذا الشرط ، أنه لا بد من تحقق كونهما مأمورا ومنهيّا عندهما ، ليتحقق كونه آمرا
به وناهيا عنه : إذ لا يؤمر (يأمر خ ل) الا لكونه آمرا بالمعروف ، ولا ينهى الا
لكونه ناهيا (نهيا خ ل) عن المنكر : ولعدم لزوم الأمر بالمنكر ، والنهي عن
المأمور.
قيل عليه : هذا
ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد يجب بدونه : مثل ان يعلم بشاهدين ، ان هنا
مأمورا متروكا ومنهيا مفعولا في الجملة ، وما نعرفهما ، فيجب ان يعلمهما حتى لا
يفعل غير المجوّز.
قد يقال هناك
أيضا قد حصل الشرط ، إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة ، وان لم يكف ذلك للفعل
، بل يجب له التعيين والتفصيل.
[١] هكذا في جميع
النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والظاهر ان الصواب (كون المعروف معروفا) كما في
المنتهى وغيره.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 535