هذه مع عدم صحة
سندها [٢] ـ وكونها
مكاتبة منقولة من شخص غير معلوم ، وركاكة متنها ـ لم تكن حجة ، مع انّه لا خصوصيّة
لها بغير المضطرّ ، ويمكن حملها على الاستحباب.
وبالجملة وجوب
الكفّارة فيه غير ظاهر ، وكيف الشاة.
وكأنّه لذلك
قال في المنتهى : قاله الشيخ ، بل في تحريمه أيضا تأمل ، ان لم يكن إجماع ، ولم
يدلّ دليل عدم إخراج الدّم عليه ، إذ عمومه بحيث يشمله غير ظاهر ، مع أنّه قد لا
يستلزم خروج الدّم ، وعلى تقديره يكون داخلا في إخراج الدّم ، ويكون وجوب الكفارة
فيه أيضا غير ظاهر.
وقول الدروس ـ
بتحريم الحجامة إلّا مع الحاجة في الأظهر ، لرواية الحسن الصيقل [٣] مع اعترافه بصحة ما يدل على الكراهة ـ محلّ التأمّل.
وكذا الحاقه
الفصد وإخراج الدم بالحجامة وحكمه بالفداء بدم شاة في إخراجه مطلقا ، مع قوله بما
يشعر بعدم الدليل والقائل المعتبر حيث قال : ذكره بعض أصحاب المناسك وقوله : وقال
الحلبي في حكّ الجسم حتى يدمي : مدّ من طعام لمسكين فتأمل [٤].
وكذا لم يظهر
وجوب الكفارة في الحجامة بل تحريمه أيضا لو لم يستلزم
[١] الوسائل الباب ١٩
من أبواب بقيّة الكفارات الرواية ١.
[٢] والسند (كما في
التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى إلخ.
[٤] لا بأس بنقل كلام
الشهيد قدّس سرّه في الدروس ، قال : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر ،
لرواية الحسن الصيقل ، وقال في المبسوط : يجوز للمحرم ان يحتجم ويفتصد ، وقال في
الخلاف وتبعه ابن حمزة : يكره وهو في صحيح حريز وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم
ولو بالسواك ، أو حكّ الرأس ، وفدية إخراج الدّم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك ،
وقال الحلبي في حكّ الجسم حتّى يدمي ، مدّ طعام لمسكين ص ١١٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 53