responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 53

.................................................................................................

______________________________________________________

يهريق دما [١] انتهى.

هذه مع عدم صحة سندها [٢] ـ وكونها مكاتبة منقولة من شخص غير معلوم ، وركاكة متنها ـ لم تكن حجة ، مع انّه لا خصوصيّة لها بغير المضطرّ ، ويمكن حملها على الاستحباب.

وبالجملة وجوب الكفّارة فيه غير ظاهر ، وكيف الشاة.

وكأنّه لذلك قال في المنتهى : قاله الشيخ ، بل في تحريمه أيضا تأمل ، ان لم يكن إجماع ، ولم يدلّ دليل عدم إخراج الدّم عليه ، إذ عمومه بحيث يشمله غير ظاهر ، مع أنّه قد لا يستلزم خروج الدّم ، وعلى تقديره يكون داخلا في إخراج الدّم ، ويكون وجوب الكفارة فيه أيضا غير ظاهر.

وقول الدروس ـ بتحريم الحجامة إلّا مع الحاجة في الأظهر ، لرواية الحسن الصيقل [٣] مع اعترافه بصحة ما يدل على الكراهة ـ محلّ التأمّل.

وكذا الحاقه الفصد وإخراج الدم بالحجامة وحكمه بالفداء بدم شاة في إخراجه مطلقا ، مع قوله بما يشعر بعدم الدليل والقائل المعتبر حيث قال : ذكره بعض أصحاب المناسك وقوله : وقال الحلبي في حكّ الجسم حتى يدمي : مدّ من طعام لمسكين فتأمل [٤].

وكذا لم يظهر وجوب الكفارة في الحجامة بل تحريمه أيضا لو لم يستلزم


[١] الوسائل الباب ١٩ من أبواب بقيّة الكفارات الرواية ١.

[٢] والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى إلخ.

[٣] وقد تقدمت آنفا.

[٤] لا بأس بنقل كلام الشهيد قدّس سرّه في الدروس ، قال : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر ، لرواية الحسن الصيقل ، وقال في المبسوط : يجوز للمحرم ان يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة : يكره وهو في صحيح حريز وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك ، أو حكّ الرأس ، وفدية إخراج الدّم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي في حكّ الجسم حتّى يدمي ، مدّ طعام لمسكين ص ١١٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست