responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 524

«المطلب الثاني في أحكام أهل البغي»

كل من خرج على امام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو نائبه على الكفاية : ويتعين بتعيين الامام.

ثم لا يرجع عنهم الا ان يفيئوا : فإن كان لهم فئة يرجعون إليها ، قتل أسيرهم واتبع مدبرهم ، وأجهز على جريحهم ، والا فلا

______________________________________________________

المطلب الثاني في أحكام البغي

قوله : (كل من خرج على امام عادل إلخ). يريد تعريف الباغي ، وهو المسمى بالخارجي : ويريد بالإمام العادل المعصوم عليه السّلام : وبالنهوض ، القيام والطلب : وبنائبه ، من نصبه للقتال بالخصوص : و (على الكفاية) متعلق ، ب «وجب».

ودليل وجوب قتله حينئذ ظاهر من الكتاب والسنة [١] والإجماع ، وكونه كفائيا ، من العقل ، وكذا التعيين في موضعه.

قوله : (ثم لا يرجع إلخ). يعني لا بد من قتالهم الى ان يرجعوا إلى الإسلام :

ويدل عليه ما يدل على كفرهم ، فإن الباغي عندنا كافر ومرتد ، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة ، من وجوب مودّة الإمام عليه السّلام الذي نقول به وتحريم بغضه وقتاله ، أو الى ان يتفرقوا إذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، وحينئذ يترك.


[١] قال تعالى (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ). سورة الحجرات ، الآية ٩.

واما السنة فراجع الوسائل ، ج ١١ كتاب جهاد العدو ، باب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست