الفتح : لأن الجزية والصلح معهم مستلزم لذلك ، لانه ليس باحداث ، بل إبقاء
ما كان جائزا : وكذا يجوز تجديدهما في بلادهم وأرضيهم ، فتأمل
قوله
: (ولا يجوز للذمي أن يعلو إلخ). الظاهر ان هذا الحكم غير مخصوص بزمان الحضور ، فيجوز
منعهم لآحاد المسلمين عن ذلك.
وادعى في
المنتهى الإجماع على عدم جواز العلو في الدار المحدثة والمجدّدة وتقرر المبتاعة من
المسلمين على حالها كما في المتن ، ولكن يمنع من العلو لو اراده بعد انهدامها ،
وقال : ان العلو الممنوع هو ما على محلته ، لا على كل المسلمين [١].
وما رأيت في
الاخبار ما يدل على المنع : وخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [٢] على تقدير صحته ـ لا يدل على شيء من ذلك ، فتأمل.
قوله
: (ولا يجوز لهم دخول المساجد إلخ). فيعاقبون به ولا يجوز الاذن لهم ، بل يجب على المسلمين
أيضا منعهم من ذلك : ولا يجوز بعد الإذن أيضا ، بمعنى عدم سقوط العقاب والمنع كما
يسقط منعهم وتحريم دخول بلاد المسلمين ، بالاذن قاله في المنتهى : وادعى إجماع أهل
البيت على عدم جواز دخولهم مسجدا من
[١] عبارة المنتهى
هكذا (لا يجوز ان يكون اقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد ، وانما يلزمه
ان يقصره عن بناء محلته) لاحظ ص ٩٧٣.
[٢] رواه البخاري في
كتاب الجنائز : باب ٧٩ ولفظ الخبر (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل
يعرض على الصبي الإسلام : وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما
فالولد مع المسلم ، وكان ابن عباس رضى الله عنهما مع امه من المستضعفين ولم يكن مع
أبيه على دين قومه وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) ولاحظ كتاب عوالي اللئالى ج
١ ، ص ٢٢٦ الحديث ١١٨ وما علقناه عليه ، وج ٣ ، ص ٤٩٦ الحديث ١٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 520