مفارقة ، لا مثل ان يخرج لقضاء حوائجه مع ارادة الكون فيه ، فإنه لا يبطل
حقه حينئذ على الظاهر ، سواء كان رحله باقيا أم لا.
فان كان لغير
عذر ، بطل حقه سواء كان رحله باقيا أم لا ، وسواء طال زمان المفارقة أو قصر :
لحصول المفارقة المسقطة للأحقّية.
وان كان لعذر ،
ففي سقوطه حينئذ وجوه : ظاهر المصنف هنا ، السقوط مطلقا ، مع بقاء الرحل وعدمه ،
وطول المفارقة وقصرها ، لحصول المبطل ، وعدم العلم بالبقاء حينئذ ، مع أصل العدم.
واحتمل عدم
البطلان مطلقا ، وهو بعيد لحصول المفارقة ، مع انه قد يؤل الى تعطيل المنزل عما
جعل له.
نعم يحتمل عدمه
مع قصد المفارقة زمانا قليلا ، بحيث لا يلزم تعطيل المنزل عرفا مع بقاء الرحل بنية
العود ، خصوصا إذا كانت مثل تلك المفارقة عادة بأن يروح من البلد لأخذ الزكاة من
القرى. ويروح من المشهد الى مشهد الحسين عليه السّلام ويبقى هناك أياما قلائل
للزيارة ، وكذا من يروح إلى أهله في القرى ويؤل [١] عندهم.
قال في شرح
الشرائع : اختار في التذكرة البقاء ان كان لعذر ، وهو حسن مع الرحل ونية العود ،
وذلك غير بعيد مطلقا ما لم يؤل الى تعطيل المنزل وفوت غرض الواقف.
والظاهر عدم
التفاوت بوجود تعمير له فيه وعدمه ، ولا يبعد الجلوس فيما عمّره [٢] أيضا لئلا يلزم البطلان بتعمير البعض : مع انه إذا كان
التعمير بغير اذن الناظر فجوازه غير ظاهر ، فلا يستحق به شيئا.