قوله
: (ومن سكن بيتا إلخ). ثالث المشتركات المدارس والرباط : المراد به المواضع الموقوفة لسكنى
المترددين ، ومن لا مسكن له مثل الخانات : ومعلوم أحقية من سكن بيتا منها وهو ممن
له السكنى فيه ، بان يكون متصفا بوصف من جعل له.
وكذا معلوم عدم
جواز إخراجه ، والمشاركة معه في منزله من غير رضاه ، مع عدم عادة مثله في مثل ذلك
المنزل ، المشترك (الشركة خ ل) سواء كان هنا ضرر بيّن [١] غير الشركة أم لا : لان له الاستبداد كما هو المفروض
والمفهوم ، من كونه مشتركا ومباحا ، ولو فرض عدمه فذلك متبع.
ومعلوم أيضا
انه لو كان الشرط في جواز الجلوس مدة معينة ، أو الاشتغال بشيء معين ، بطل حقه
بخروج تلك المدة وعدم الاشتغال بالشرط ، الا ان يعود ، فهو والغير سواء ، فلو سبق
فهو الأحق.
والظاهر اشتراط
اتصاف الجالس في المدارس بطلب العلم ، وكونه من اهله ، مطلقا ، الا ان يكون شرط
علما خاصا ومذهبا خاصا ، فيختص بمن اتصف بالشرط.
وكذا عدم بطلان
حقه لو خرج لقضاء حاجته ، مثل تحصيل مأكول ومشروب ودرس ومداد وقرطاس وغسل بدن
وثياب وغير ذلك : ولا يلزمه ترك الرحل ولا إجلاس شخص مكانه ، فلو أجلسه لم يصر
أولى ، بل يلزمه الخروج لو لم يرض من تركه هناك.
قوله
: (ولو فارق إلخ). أي لو فارق وخرج من بيته خروجا يسمى به