responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 513

ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع.

______________________________________________________

تركها كذلك على الحضار مع الاختيار ، نهى كراهية ـ مشكل.

نعم ذلك محتمل مع التعطيل واحتياج المصلين اليه مطلقا ، والى [١] ان يأتي صاحبه ، ويكون بعد مجيئه أحق به ، ويجب اخلائه له.

ولا يبعد ذلك في جميع المواضع التي هو أحق ، فإن الموضع في الأصل مباح ومشترك ، وانما المقصود من الأحقية عدم بطلان حقه ومنعه عن ذلك الموضع ، وذلك منتف حين غيبته.

فلا يبعد جواز الجلوس في مكانه الذي هو أحق به ، مع عدم بقاء رحله ، ومع بقائه بشرط عدم التصرف فيه ، وكذا الاشتغال بالعبادات فيه حتى الصلاة ، إذا علم عدم مجيئه إلا بعد الفراغ ، وعدم حصول منعه حينئذ ، فافهم.

ويشكل أيضا جواز التصرف في رحله ورفعه ، خصوصا مع احتمال عدم الضمان بمجرد ذلك لتسوية الصف كما جوزه ، لان التصرف في مال الغير منهي عنه عقلا وشرعا بالنص ، والإجماع ، فيبعد الخروج عنه بمثل ذلك.

وأيضا يفهم عدم بطلان حق الجلوس في الأسواق ، مع قيامه لغير ضرورة ولم يكن رحله باقيا على المشهور ، وهو غير ظاهر.

وأيضا لا يبعد (كون ـ ظ) كثرة الثواب غرضا في العرف ، وهو اعرف.

ثم ان ظاهر المصنف هنا عدم البقاء بدون الرحل مطلقا ، سواء قام بنيّة العود وعدمه ، والبقاء معه مطلقا مع طول الزمان وقصره.

قوله : (ولو استبق إلخ).أي وصلا الى مكان معا من غير تقدم وتأخر ، ولا يسع إلا لأحدهما ، ولم يسامح أحدهما الآخر : أقرع.

دليله انحصار وجه الخلاص ، ودفع الاشكال فيها.


[١] هكذا في النسخ ولعل الصواب زيادة الواو أو كونها بمعنى (أو)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست