تركها كذلك على الحضار مع الاختيار ، نهى كراهية ـ مشكل.
نعم ذلك محتمل
مع التعطيل واحتياج المصلين اليه مطلقا ، والى [١] ان يأتي صاحبه ، ويكون بعد مجيئه أحق به ، ويجب اخلائه
له.
ولا يبعد ذلك
في جميع المواضع التي هو أحق ، فإن الموضع في الأصل مباح ومشترك ، وانما المقصود
من الأحقية عدم بطلان حقه ومنعه عن ذلك الموضع ، وذلك منتف حين غيبته.
فلا يبعد جواز
الجلوس في مكانه الذي هو أحق به ، مع عدم بقاء رحله ، ومع بقائه بشرط عدم التصرف
فيه ، وكذا الاشتغال بالعبادات فيه حتى الصلاة ، إذا علم عدم مجيئه إلا بعد الفراغ
، وعدم حصول منعه حينئذ ، فافهم.
ويشكل أيضا
جواز التصرف في رحله ورفعه ، خصوصا مع احتمال عدم الضمان بمجرد ذلك لتسوية الصف
كما جوزه ، لان التصرف في مال الغير منهي عنه عقلا وشرعا بالنص ، والإجماع ، فيبعد
الخروج عنه بمثل ذلك.
وأيضا يفهم عدم
بطلان حق الجلوس في الأسواق ، مع قيامه لغير ضرورة ولم يكن رحله باقيا على المشهور
، وهو غير ظاهر.
وأيضا لا يبعد (كون
ـ ظ) كثرة الثواب غرضا في العرف ، وهو اعرف.
ثم ان ظاهر
المصنف هنا عدم البقاء بدون الرحل مطلقا ، سواء قام بنيّة العود وعدمه ، والبقاء
معه مطلقا مع طول الزمان وقصره.
قوله
: (ولو استبق إلخ).أي وصلا الى مكان معا من غير تقدم وتأخر ، ولا يسع إلا لأحدهما ، ولم
يسامح أحدهما الآخر : أقرع.
دليله انحصار
وجه الخلاص ، ودفع الاشكال فيها.
[١] هكذا في النسخ
ولعل الصواب زيادة الواو أو كونها بمعنى (أو)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 513