لأنه [١] مؤيد للمشهور ويخرج ما يخرج بالإجماع ، يبقى في الباقي
مؤيدا.
فتأمل في دلالة
الثاني ، فإن المتبادر منه كونه اولى ما دام فيه ، وقيد بالليل لقيامه حينئذ [٢] فهو يدل على بطلان حقه بالقيام حينئذ فتأمل.
قال في شرح
الشرائع : فإن كان رحله ـ وهو شيء من أمتعته ، وان قل ـ باقيا فهو أحق به حينئذ
للنص على ذلك هنا وقيده في الذكرى ، بان لا يطول زمان المفارقة والا بطل حقه أيضا
، ولا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه ، وجود فرجة في الصف ،
للنهى عن ذلك ، بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا ، وحكم بسقوط حقه حينئذ ، ولا بأس به ثم
على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله ، ان استلزم المنع من التصرف فيه [٣] ، وتوقف تسوية الصف عليه ، ويضمنه الرافع له إلى ان
يوصله الى صاحبه ، جمعا بين الحقين : مع احتمال عدم الضمان للاذن فيه شرعا ، وان
لم يكن رحله باقيا ، فان كان قيامه لغير ضرورة ، سقط حقه مطلقا في المشهور وفرقوا
بينه وبين مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد ، والصلاة في
بقاع المسجد لا يختلف : وفيه نظر ، لمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة ، لأن
ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر [٤].
وفيه تأمل : إذ
الخروج ـ من الأمر الثابت بالنص مع الشهرة العظيمة واستحسان العقل بمجرد طول
الزمان فضلا عن قصره ووجود الفرجة التي منهي
وفي الثاني طلحة بن
زيد ، وهو أيضا عامي ، (ثانيها) كون الخبرين أعم من المدعى ، لان المدعى كما في
المتن خصوص المسجد والدليل أعم منه ، (ثالثها) كون الخبر الثاني أخص من وجه من
المدعى ، لان المدعى أحقيته ما دام جالسا ، والدليل مقيد بكونه الى الليل وبينهما
عموم من وجه كما لا يخفى.