فقام بنية العود ورحله باق فهو أحق ، قياسا على المسجد وفي الدليل تأمل.
فالظاهر عدم
الاستحقاق الا انه لا ينبغي رفع رحله من غير إذنه ، فتأمل.
ويمكن الجواز
مع توقف الانتفاع به والضمان حينئذ : ويحتمل عدمه ، فيكون أمانة ، للإذن شرعا في
الرفع والأصل عدم الضمان وصرح في شرح الشرائع بجواز أخذ الرحل من مكانه في المسجد
، واحتمال عدم الضمان كما سيجيء.
قوله
: (ومن سبق إلخ).
من المشتركات
المسجد ، ولا كلام في أولوية السابق الى مكان منه للصلاة ، أو لعبادة اخرى : مثل
التلاوة والتدريس والتدرس ما دام فيه. ولا في بطلان حقه بالقيام بعدم نية العود ،
بل في بقاء حقه ببقاء رحله بنية عوده مع قصر الزمان.
لقوله صلّى
الله عليه وآله : إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد اليه [١].
وقول أمير
المؤمنين عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى
الليل [٢].
ولا يضر عدم
صحة السند ، ولا كونه أعم من المدعى ، بل ولا كون الثاني أخص من وجه [٣] فإنهم قائلون بالبقاء ما دام الرحل فيه ، لا الى الليل
فقط مطلقا
[١] لم نعثر على حديث
بهذه العبارة ولكن في سنن ابى داود ، ج ٤ ، كتاب الأدب ، باب إذا قام من مجلس ثم
رجع حديث ٤٨٥٣ ما هذا لفظه : عن سهل بن أبي صالح قال : كنت عند أبي جالسا وعنده
غلام ، فقام ثم رجع ، فحدث عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال
: إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو أحق به.
[٣] قوله قدس سره :
ولا يضر عدم صحة السند ، الى قوله : أخص من وجه ، دفع لما يتوهم من الاعتراض على
المدعى بأحد الوجه الثلاثة ، (أحدها) عدم صحة السند في الخبرين ، لكون طريق الأول
عاميا ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 511