responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 511

ومن سبق الى موضع (من خ ل) في المسجد فهو اولى (به خ) ما دام جالسا ، ولو قام ورحله فيه فهو اولى عند العود ، والا فلا.

______________________________________________________

فقام بنية العود ورحله باق فهو أحق ، قياسا على المسجد وفي الدليل تأمل.

فالظاهر عدم الاستحقاق الا انه لا ينبغي رفع رحله من غير إذنه ، فتأمل.

ويمكن الجواز مع توقف الانتفاع به والضمان حينئذ : ويحتمل عدمه ، فيكون أمانة ، للإذن شرعا في الرفع والأصل عدم الضمان وصرح في شرح الشرائع بجواز أخذ الرحل من مكانه في المسجد ، واحتمال عدم الضمان كما سيجي‌ء.

قوله : (ومن سبق إلخ).

من المشتركات المسجد ، ولا كلام في أولوية السابق الى مكان منه للصلاة ، أو لعبادة اخرى : مثل التلاوة والتدريس والتدرس ما دام فيه. ولا في بطلان حقه بالقيام بعدم نية العود ، بل في بقاء حقه ببقاء رحله بنية عوده مع قصر الزمان.

لقوله صلّى الله عليه وآله : إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد اليه [١].

وقول أمير المؤمنين عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل [٢].

ولا يضر عدم صحة السند ، ولا كونه أعم من المدعى ، بل ولا كون الثاني أخص من وجه [٣] فإنهم قائلون بالبقاء ما دام الرحل فيه ، لا الى الليل فقط مطلقا


[١] لم نعثر على حديث بهذه العبارة ولكن في سنن ابى داود ، ج ٤ ، كتاب الأدب ، باب إذا قام من مجلس ثم رجع حديث ٤٨٥٣ ما هذا لفظه : عن سهل بن أبي صالح قال : كنت عند أبي جالسا وعنده غلام ، فقام ثم رجع ، فحدث عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال : إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو أحق به.

[٢] تقدم آنفا.

[٣] قوله قدس سره : ولا يضر عدم صحة السند ، الى قوله : أخص من وجه ، دفع لما يتوهم من الاعتراض على المدعى بأحد الوجه الثلاثة ، (أحدها) عدم صحة السند في الخبرين ، لكون طريق الأول عاميا ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست