مصدر) ما يكون في الأرض المباحة التي هم فيها سواء ، لان الماء الذي في
الأرض المملوكة تابعة [١] لها ، مثل ماء البئر والعين اللتين فيها ، فان الظاهر
ان لا يخرج ماء الآبار والغيوث والعيون كما كان بالخروج عنها ، ولكن يمكن جواز
التصرف فيه إذا خرج عن المملوكة بالقرائن والاعراض.
والظاهر ان
الماء المباح الجاري من الأنهار والشطوط الى الملك كذلك وان لم تهيأ الأرض لذلك ،
والدليل غير واضح : وفي قوله فيما سيأتي (وما يقبضه النهر إلخ) دلالة على ان ذلك مختاره ، وقد يفرق كما سيظهر ،
فتأمل.
والاستصحاب ،
ودليل اباحة المباحات ، يقتضي عدم التملك بمجرد ذلك ، وقد يؤل ذلك الى الضيق ، بان
يكون الشط والغيث في أرض مملوكة.
نعم لا يجوز
الدخول في الأرض المملوكة لأخذ هذا الماء وغيره ، الا في صورة يجوز الدخول بإذن
صريح وغيره.
قوله
: (ويملك المحيز في إناء وشبهه). مثل ان يأخذه بيده ويجعله في أرض مملوكة.
قوله
: (وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه إلخ). أي ما يدخل النهر المملوك ـ من المياه المباحة ، سواء
كان من الغيث والعين والشط الكبير وغيرها ـ يكون ملكا لصاحب النهر ، حقيقا به ،
وان لم يكن مالكا على الاحتمال ، وكأنه لذلك قال «لصاحبه» دون مالكه.
ويحتمل ان يريد
بالصاحب المالك : ولعل مراده ما حفر بقصد قبض الماء ، لا لغرض آخر وكذلك كلّ ما
هيّئ لذلك في الأرض.