responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 506

ويملك المحيز في إناء وشبهه.

وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه ، ويقسم على قدر أنصبائهم.

______________________________________________________

مصدر) ما يكون في الأرض المباحة التي هم فيها سواء ، لان الماء الذي في الأرض المملوكة تابعة [١] لها ، مثل ماء البئر والعين اللتين فيها ، فان الظاهر ان لا يخرج ماء الآبار والغيوث والعيون كما كان بالخروج عنها ، ولكن يمكن جواز التصرف فيه إذا خرج عن المملوكة بالقرائن والاعراض.

والظاهر ان الماء المباح الجاري من الأنهار والشطوط الى الملك كذلك وان لم تهيأ الأرض لذلك ، والدليل غير واضح : وفي قوله فيما سيأتي (وما يقبضه النهر إلخ) دلالة على ان ذلك مختاره ، وقد يفرق كما سيظهر ، فتأمل.

والاستصحاب ، ودليل اباحة المباحات ، يقتضي عدم التملك بمجرد ذلك ، وقد يؤل ذلك الى الضيق ، بان يكون الشط والغيث في أرض مملوكة.

نعم لا يجوز الدخول في الأرض المملوكة لأخذ هذا الماء وغيره ، الا في صورة يجوز الدخول بإذن صريح وغيره.

قوله : (ويملك المحيز في إناء وشبهه). مثل ان يأخذه بيده ويجعله في أرض مملوكة.

قوله : (وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه إلخ). أي ما يدخل النهر المملوك ـ من المياه المباحة ، سواء كان من الغيث والعين والشط الكبير وغيرها ـ يكون ملكا لصاحب النهر ، حقيقا به ، وان لم يكن مالكا على الاحتمال ، وكأنه لذلك قال «لصاحبه» دون مالكه.

ويحتمل ان يريد بالصاحب المالك : ولعل مراده ما حفر بقصد قبض الماء ، لا لغرض آخر وكذلك كلّ ما هيّئ لذلك في الأرض.


[١] هكذا في النسخ ولعل الصواب (تابع) لها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست