وفي الخبر مثل
خبر مسمع [١] تصريح الى ان الأرض وما فيها لهم عليهم السّلام : وان
كان ظاهر الآيات ـ مثل ما مر ، وعمومات الاخبار ، وغير ذلك ، وقواعد أكثر الأصحاب ـ
يقتضي تخصيصها.
نعم قول البعض
بعدم تملكهم عليهم السّلام الموات كلها مثل بطون الأودية ، كقول العامة : يكون
الناس في الكل شرعا. يوافقها.
وبالجملة ، لا
شك في إباحة المباحات بالأصل ، من المعادن وغيرها ، للشيعة ، ولكن قالوا : لا يحصل
الملك لهم بالاحياء ، ولا الأولوية والاختصاص بالتحجير في المعدن الظاهر.
وفيه تأمل ،
خصوصا في الاختصاص بالتحجير ، فإنه قد يكون المعدن الظاهر مستورا بشيء قليل ،
ويحتاج الى عمل قليل.
فحينئذ الظاهر
التحقيق (التحقق) ، الا أن يقال : مرادهم من الظاهرة ما لا يحتاج الى عمل ومؤنة
أصلا.
وعلى ذلك
التقدير ، فللسابق أخذ ما يريد ، وليس لأحد منعه ودفعه ، والأخذ من الموضع الذي
يأخذ ، وليس للاحق الا بعد خروجه. ويمكن التملك لو أزال السابق واحدا من المكان
الذي يأخذ منه ، ويكون الفعل حراما فقط. ويحتمل عدم التملك لما مر من انه لو زال
التحجير لم يملك ، وهذا ليس بأقل منه ، فتأمّل.
وكذا الكلام في
سائر المباحات ، المتملك ما يختاره من الماء والكلاء والحطب وغيرها هذا ظاهر :
ولكن الكلام في
تحقيق مقدار حاجة السابق ، الذي لا يمكن للّاحق
[١] الوسائل ، ج ٦ ،
كتاب الخمس ، باب ٤ من أبواب الأنفال ، حديث ١٢ حيث قال عليه السّلام : يا أبا
سيار الأرض كلّها لنا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 503