responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 503

وللسابق أخذ حاجته

______________________________________________________

وفي الخبر مثل خبر مسمع [١] تصريح الى ان الأرض وما فيها لهم عليهم السّلام : وان كان ظاهر الآيات ـ مثل ما مر ، وعمومات الاخبار ، وغير ذلك ، وقواعد أكثر الأصحاب ـ يقتضي تخصيصها.

نعم قول البعض بعدم تملكهم عليهم السّلام الموات كلها مثل بطون الأودية ، كقول العامة : يكون الناس في الكل شرعا. يوافقها.

وبالجملة ، لا شك في إباحة المباحات بالأصل ، من المعادن وغيرها ، للشيعة ، ولكن قالوا : لا يحصل الملك لهم بالاحياء ، ولا الأولوية والاختصاص بالتحجير في المعدن الظاهر.

وفيه تأمل ، خصوصا في الاختصاص بالتحجير ، فإنه قد يكون المعدن الظاهر مستورا بشي‌ء قليل ، ويحتاج الى عمل قليل.

فحينئذ الظاهر التحقيق (التحقق) ، الا أن يقال : مرادهم من الظاهرة ما لا يحتاج الى عمل ومؤنة أصلا.

وعلى ذلك التقدير ، فللسابق أخذ ما يريد ، وليس لأحد منعه ودفعه ، والأخذ من الموضع الذي يأخذ ، وليس للاحق الا بعد خروجه. ويمكن التملك لو أزال السابق واحدا من المكان الذي يأخذ منه ، ويكون الفعل حراما فقط. ويحتمل عدم التملك لما مر من انه لو زال التحجير لم يملك ، وهذا ليس بأقل منه ، فتأمّل.

وكذا الكلام في سائر المباحات ، المتملك ما يختاره من الماء والكلاء والحطب وغيرها هذا ظاهر :

ولكن الكلام في تحقيق مقدار حاجة السابق ، الذي لا يمكن للّاحق


[١] الوسائل ، ج ٦ ، كتاب الخمس ، باب ٤ من أبواب الأنفال ، حديث ١٢ حيث قال عليه السّلام : يا أبا سيار الأرض كلّها لنا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست