responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 491

ولا حريما ، ولا مشعر عبادة (العبادة خ ل) ولا مقطعا ،

______________________________________________________

اشتراط اذن الامام ، وكون المأخوذ حينئذ ماله عليه السّلام :

ويدل على عدم جواز شراء ارض العراق ، رواية أبي الربيع الشامي أيضا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تشتر من ارض السواد (أراضي أهل السواد خ) شيئا إلا من كانت له ذمة ، فإنما هو في‌ء للمسلمين [١].

على ان صحة الشراء في الأولى بأن يكون للمسلمين غير ظاهر ، بل يجب بطلان الشراء ، فكأنه كناية عنه.

وأيضا في رده عليه السّلام رأس ماله إليه تأمل ، إلّا ان يريد رد البائع مع البقاء ، أو جهل المشتري ، وكذا في إباحة أكل غلتها بما عمل ، الا ان يكون المراد زرعها الذي زرعها من ماله فالحاصل له وليس عليه حينئذ الا اجرة الأرض.

وكذا في صحة البيع في الثانية ، ومعنى قوله (الا من كانت له ذمة) ، مع عدم صحة السند.

قوله : (ولا حريما). مثل المشرب والطريق. وسيجي‌ء تفصيل الحريم لكل شي‌ء. ودليله انه تابع لأصله ، فكأنه معمور مملوك فلا يجوز التصرف فيه ، هذا واضح بعد ظهور الحريمية بدليلها وسيجي‌ء ان شاء الله.

قوله : (ولا مشعر العبادة). لأنها موضوعة للعبادة ، فكأنه مسجد. ويمكن التصرف والتعمير فيما كان زائدا بحيث يتيقن عدم الضرر بالعبادة بوجه أصلا ، فافهم.

قوله : (ولا مقطعا). اى لا يكون مما قاطعه الامام وقبّله من أحد ، فإنه صار بذلك اولى ، وصاحب يد ، وليس لأحد إخراجها من يده ، وهو ظاهر.


[١] الوسائل ، ج ١٢ ، باب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست