اشتراط اذن الامام ، وكون المأخوذ حينئذ ماله عليه السّلام :
ويدل على عدم
جواز شراء ارض العراق ، رواية أبي الربيع الشامي أيضا عن أبي عبد الله عليه
السّلام قال : لا تشتر من ارض السواد (أراضي أهل السواد خ) شيئا إلا من كانت له
ذمة ، فإنما هو فيء للمسلمين [١].
على ان صحة
الشراء في الأولى بأن يكون للمسلمين غير ظاهر ، بل يجب بطلان الشراء ، فكأنه كناية
عنه.
وأيضا في رده
عليه السّلام رأس ماله إليه تأمل ، إلّا ان يريد رد البائع مع البقاء ، أو جهل
المشتري ، وكذا في إباحة أكل غلتها بما عمل ، الا ان يكون المراد زرعها الذي زرعها
من ماله فالحاصل له وليس عليه حينئذ الا اجرة الأرض.
وكذا في صحة
البيع في الثانية ، ومعنى قوله (الا من كانت له ذمة) ، مع عدم صحة السند.
قوله
: (ولا حريما). مثل المشرب والطريق. وسيجيء تفصيل الحريم لكل شيء. ودليله انه تابع
لأصله ، فكأنه معمور مملوك فلا يجوز التصرف فيه ، هذا واضح بعد ظهور الحريمية
بدليلها وسيجيء ان شاء الله.
قوله
: (ولا مشعر العبادة). لأنها موضوعة للعبادة ، فكأنه مسجد. ويمكن التصرف والتعمير فيما كان
زائدا بحيث يتيقن عدم الضرر بالعبادة بوجه أصلا ، فافهم.
قوله
: (ولا مقطعا). اى لا يكون مما قاطعه الامام وقبّله من أحد ، فإنه صار بذلك اولى ، وصاحب
يد ، وليس لأحد إخراجها من يده ، وهو ظاهر.
[١] الوسائل ، ج ١٢ ،
باب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث ٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 491