responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 473

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك فتأمل.

وأيضا لو لم يجز ذلك لأدّى إلى حصول الشبهة والشك في إباحة أكثر الأشياء بوقوع ذلك في البين في الجملة ، ولأدّى إلى المنع من بناء المسجد الآن فيها.

وما ذكرناه ان دل على الجواز من غير اذن الامام ، لدل عليه من غير اذن الحاكم في ذلك أيضا ، وان قلنا انه قائم مقامه فلا بد من اذنه فيما هو له في الجملة ، ولا شك ان الاولى ذلك ان أمكن.

وبالجملة ذلك مشكل فيما تحقق كونه معمورة حال الفتح بناء على ما تقدم.

ومع ذلك الظاهر الحكم بصحة مسجدية ما نراه مسجدا وجواز فعله ابتداء في هذا الزمان وغيره أيضا فيما يتملكه من الأراضي مطلقا ، لأنه في غير المفتوحة عنوة ظاهر ، وفيها ان كانت مواتا فظاهر ، وان كانت محياة ، فيحتمل كونها مواتا حال الفتح وعمرت بعد ذلك ، فإن الأصل عدمها حتى يتحقق ، وفيما تحقق تأتي الأبحاث المتقدمة.

وذلك مشكل ، إذ ما نعلم ذلك الا ببعض التواريخ التي لا يعلم الا بعد نقله ، مع عدم العدالة في أحد من طبقاته ، ومعلوم عدم وصوله الى عدد التواتر ، وليس أشهر من العراق مع انه وقع الخلاف للعلماء في أصل كونه مفتوحا عنوة ، فكيف في حدوده عرضا وطولا ، بل الموضع المعمور بعينه منه حال الفتح.

قال في التذكرة ، قال بعض الشافعية ان سواد العراق فتح صلحا وهو محكي عن أبي حنيفة ، وقال بعضهم اشتبه الأمر علي ولا ادرى فتح عنوة أو صلحا.

على انه قد اشترط ـ في المشهور عند أصحابنا ، بل كان ان يكون إجماعا ، في المفتوحة عنوة ـ كون الفتح بإذن الإمام عليه السّلام حتى يكون غنيمة واشترك فيه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست