وبالجملة
الظاهر ان خمس هذه الأرض لأربابها ، لأنها غنيمة كسائر الغنائم ، وصرح الشيخ به في
التهذيب والمصنف أيضا في المنتهى والمختلف ، فليس بمحل التوقف.
والناظر على
الباقي هو الامام عليه السّلام ، وهو الحاكم على الإطلاق ، فيؤجرها ، ويأخذ
قبالتها ، ويصرفها في مصالح (المصالح خ) ، حتى لا يحل للمستأجر في مقابلته حصة من
الأرض والأجرة شيئا.
ولم تبطل
الإجارة في بعضها لانه مالك ، لأنه بالحقيقة ليس بمالك ، بل هي أرض جعلها الله
تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين ، لا انها ملك للمسلمين على
الشركة.
وهو ظاهر لما
قلناه من صحة الإجارة ، وعدم جواز تصرفه مشاعا كسائر المشتركات ، ومفهوم الاخبار
أيضا [٢] ولا يصح لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ، فلا يصح بيعها ولا وقفها ، قال في
المنتهى ، لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.
نعم جوّز ذلك
في الدروس حال الغيبة ، قال في الدروس : لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن
الإمام ، سواء كان بالبيع أو الوقف أو بغيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك.
وقيد عبارة
القواعد ـ في شرح المحقق الثاني ، في عدم [٣] هذه التصرفات
[١] الوسائل باب ٧٢
من أبواب جهاد العدو وما يناسبه قطعة من حديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ، باب ٧١
و ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.