responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 465

ودفن الشهيد خاصة والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه.

______________________________________________________

الرواية [١] أيضا لكن ظاهرها عدم جواز قتله حيث قال عليه السّلام (ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه) والظاهر منها : ان الكلام في المأخوذ والحرب قائم ، الذي يقتله الامام ، وبأيّ طريق أراد من الطرق المذكورة.

فالظاهر ان مراده عدم الجواز عندهم ، فإنه لا يجوز لغير الامام عليه السّلام قتل الكافر الأسير مطلقا ، الا انه لما قال : انه يجب قتله على الامام ، وعجز الكافر من ان يوصله اليه عليه السّلام قد يخطر بالبال وجوب قتله ، لانه واجب. فأراد رد هذا الوهم وقال : (ولا يجب قتله) ، وان لم يجز قتله.

ولكن لو قتله فدمه هدر : اى لا يجب القصاص ولا الدية على قاتله ، ولا كفارة ، لكفره ووجوب قتله ، ولكن يمكن ان يعزّر لو كان عالما بفعله المحرم. ويحتمل التعزير مطلقا لسدّ الباب.

وظاهر ، وجوب دفن الشهيد ، وعدم جواز دفن الكفار ، لعله مجمع عليه.

قوله : (والطفل إلخ). الظاهر انه لا خلاف عند الأصحاب في تابعية أطفال الكفار لابائهم في أحكام الكفر : من النجاسة ، وعدم قتل المسلم به ، وجواز بيعه على الكفار وغير ذلك ، فإذا أسرت مع الأبوين الكافرين أو مع أحدهما يكون على تلك الحالة ، وإذا أسلما أو أسلم أحدهما يتبعه فيه ، لأنها (لأنه ـ خ ل) يتبع أشرفهما.

واما إذا أسرت وحدها مع بقاء الأبوين على الكفر ، أو مع موتهما : فقال البعض أنها تابعة للسابي في الإسلام : لقوله صلّى الله عليه وآله ، كل مولود ولد على الفطرة فإنما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه [٢].


[١] الوسائل باب ٢٣ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث ٢ ولفظ الحديث (إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه) الحديث

[٢] صحيح مسلم : كتاب القدر ، (باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.) حديث ٢٢ ولفظ الحديث

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست