الرواية [١] أيضا لكن ظاهرها عدم جواز قتله حيث قال عليه السّلام (ولا
تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه) والظاهر منها : ان الكلام في المأخوذ
والحرب قائم ، الذي يقتله الامام ، وبأيّ طريق أراد من الطرق المذكورة.
فالظاهر ان
مراده عدم الجواز عندهم ، فإنه لا يجوز لغير الامام عليه السّلام قتل الكافر
الأسير مطلقا ، الا انه لما قال : انه يجب قتله على الامام ، وعجز الكافر من ان
يوصله اليه عليه السّلام قد يخطر بالبال وجوب قتله ، لانه واجب. فأراد رد هذا
الوهم وقال : (ولا يجب قتله) ، وان لم يجز قتله.
ولكن لو قتله
فدمه هدر : اى لا يجب القصاص ولا الدية على قاتله ، ولا كفارة ، لكفره ووجوب قتله
، ولكن يمكن ان يعزّر لو كان عالما بفعله المحرم. ويحتمل التعزير مطلقا لسدّ
الباب.
وظاهر ، وجوب
دفن الشهيد ، وعدم جواز دفن الكفار ، لعله مجمع عليه.
قوله
: (والطفل إلخ). الظاهر انه لا خلاف عند الأصحاب في تابعية أطفال الكفار لابائهم في أحكام
الكفر : من النجاسة ، وعدم قتل المسلم به ، وجواز بيعه على الكفار وغير ذلك ، فإذا
أسرت مع الأبوين الكافرين أو مع أحدهما يكون على تلك الحالة ، وإذا أسلما أو أسلم
أحدهما يتبعه فيه ، لأنها (لأنه ـ خ ل) يتبع أشرفهما.
واما إذا أسرت
وحدها مع بقاء الأبوين على الكفر ، أو مع موتهما : فقال البعض أنها تابعة للسابي
في الإسلام : لقوله صلّى الله عليه وآله ، كل مولود ولد على الفطرة فإنما أبواه
يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه [٢].
[١] الوسائل باب ٢٣
من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث ٢ ولفظ الحديث (إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي
ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه) الحديث
[٢] صحيح مسلم : كتاب
القدر ، (باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.) حديث ٢٢ ولفظ الحديث
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 465