responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 462

كثر ، سواء البر والبحر ، ويسهم للخيل وان لم تكن عرابا لا لما لا ينتفع منها ، ولا لغيرها من الحيوانات.

ولا يسهم للمغصوب ، إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له ، ويسهم للمستعار والمستأجر والسهم لهما دون المالك.

والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.

ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد الى الجهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد وليس للأعراب شي‌ء وان قاتلوا مع المجاهدين (المهاجرين خ ل) ، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.

ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فان غنموها ثم

______________________________________________________

ولا سهم للخيل المغصوب للغاصب ، بل هو ضامن وعليه الأجرة للمالك ، ولو كان المالك حاضرا ، له السهم أيضا ، كذا قال ، وفيه تأمل ، والقاسم يعلم.

والاعتبار بصدق صاحب الخيل ـ حتى يأخذ سهمه ـ هو وجود الفرس معه على وجه شرعي عند الحيازة إلى زمان القسمة ، تأمل.

السرية قطعة من الجيش ، فينبغي مشاركة الجيش لها في الغنيمة التي أخذتها ، وبالعكس إذا كانت السرية خارجة منه بعد الخروج من البلد ، لانه جيش واحد ، بخلاف الجيشين الخارجين من البلد كل إلى جهة ، والسرية الخارجة عن الجيش من البلد ، فان كلا جيش.

والاعراب الذين لا شي‌ء لهم ، هم الذين أظهروا الإسلام ولم يصفوه ولم يهاجروا.

ومعلوم عدم تملك الكفار المسلمين وأموالهم ، فالأحرار الذين أسروا

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست