اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 462
كثر ، سواء البر والبحر ، ويسهم للخيل وان لم تكن عرابا لا لما لا ينتفع
منها ، ولا لغيرها من الحيوانات.
ولا يسهم
للمغصوب ، إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له ، ويسهم للمستعار
والمستأجر والسهم لهما دون المالك.
والاعتبار
بكونه فارسا عند الحيازة.
ويشارك الجيش
السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد الى الجهتين ، ولا الجيش السرية
الخارجة عنه من البلد وليس للأعراب شيء وان قاتلوا مع المجاهدين (المهاجرين خ ل)
، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.
ولا يملك
المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فان غنموها ثم
ولا سهم للخيل
المغصوب للغاصب ، بل هو ضامن وعليه الأجرة للمالك ، ولو كان المالك حاضرا ، له
السهم أيضا ، كذا قال ، وفيه تأمل ، والقاسم يعلم.
والاعتبار بصدق
صاحب الخيل ـ حتى يأخذ سهمه ـ هو وجود الفرس معه على وجه شرعي عند الحيازة إلى
زمان القسمة ، تأمل.
السرية قطعة من
الجيش ، فينبغي مشاركة الجيش لها في الغنيمة التي أخذتها ، وبالعكس إذا كانت
السرية خارجة منه بعد الخروج من البلد ، لانه جيش واحد ، بخلاف الجيشين الخارجين
من البلد كل إلى جهة ، والسرية الخارجة عن الجيش من البلد ، فان كلا جيش.
والاعراب الذين
لا شيء لهم ، هم الذين أظهروا الإسلام ولم يصفوه ولم يهاجروا.
ومعلوم عدم
تملك الكفار المسلمين وأموالهم ، فالأحرار الذين أسروا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 462