وكذا التمثيل :
اى قطع الأعضاء : والغدر : والغلول ، اى استعمال الحيلة وسرقة أموالهم ، وقيل فعله
حرام ، لكن الأموال حلال ، وفيه تأمل.
ودليل كراهة
الإغارة ، والنزول عليهم غفلة ليلا ، الخبر [١] أيضا.
وكذا القتال
قبل الزوال ، وليدخل الليل [٢] فيقلّ قتل الأنفس المرغوب عنه كما قيل [٣].
ودليل كراهة
تعرقب الدابة مع عدم الحاجة الخبر [٤] أيضا مع الاعتبار.
ودليل كراهة
المبارزة بغير اذن الامام ، بعد حصول الاذن بالقتال في الجملة ، كأنّه الخبر [٥] أيضا وعدم التعجيل في القتال ، وانه قد لا تكون المصلحة
في ذلك ، مع ورود الخبر بعدم الباس [٦].
قوله
: (ويجوز للإمام إلخ). أي عقد الأمان على ترك القتال ، ولوازم القتال اجابة لسؤال الكفار
بالإمهال : ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك ، وجوازه
[١] الوسائل باب ١٧ ،
من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ١.