responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 454

ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول ، ويكره إلا غارة ليلا ، والقتال قبل الزوال اختيارا ، وتعرقب الدابة ، والمبارزة بغير اذن الامام.

ويجوز للإمام و (أو ـ خ) نائبه ، الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا : ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين ، ذمام آحاد المشركين لا عموما.

______________________________________________________

ويدل عليه أيضا اعتبار العقل في الجملة.

وكذا التمثيل : اى قطع الأعضاء : والغدر : والغلول ، اى استعمال الحيلة وسرقة أموالهم ، وقيل فعله حرام ، لكن الأموال حلال ، وفيه تأمل.

ودليل كراهة الإغارة ، والنزول عليهم غفلة ليلا ، الخبر [١] أيضا.

وكذا القتال قبل الزوال ، وليدخل الليل [٢] فيقلّ قتل الأنفس المرغوب عنه كما قيل [٣].

ودليل كراهة تعرقب الدابة مع عدم الحاجة الخبر [٤] أيضا مع الاعتبار.

ودليل كراهة المبارزة بغير اذن الامام ، بعد حصول الاذن بالقتال في الجملة ، كأنّه الخبر [٥] أيضا وعدم التعجيل في القتال ، وانه قد لا تكون المصلحة في ذلك ، مع ورود الخبر بعدم الباس [٦].

قوله : (ويجوز للإمام إلخ). أي عقد الأمان على ترك القتال ، ولوازم القتال اجابة لسؤال الكفار بالإمهال : ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك ، وجوازه


[١] الوسائل باب ١٧ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ١.

[٢] أي ينبغي ان يدخل الليل ليقل قتل الأنفس آه.

[٣] الوسائل باب ١٧ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ٢.

[٤] الوسائل باب ٥٢ ، من أبواب أحكام الدواب فراجع.

[٥] الوسائل باب ٣١ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع.

[٦] مثل قوله عليه السّلام في رواية عمرو بن جمع : (لا بأس به) فراجع باب ٣١ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست