responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 453

ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين ، ولم يمكن التوقي ، جاز قتل الترس.

ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة ، ولو تعمد قتله مع إمكان التحرز ، وجب عليه القود والكفارة.

ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وان عاونّ الا مع الضرورة.

______________________________________________________

ودليل جوازها به أيضا عند الاضطرار ذلك.

ودليل جواز قتل الترس من النساء والصبيان والمسلمين ، مع عدم إمكان التحرز ، وعدم الذب والدفع الا به ، ظاهر ، وكأنه مذكور في الخبر [١] أيضا.

ولا دية على قاتل المسلم الذي هو الترس ، ولا قود بالطريق الاولى بالعقل والنقل.

نعم قالوا عليه الكفارة من بيت المال لانه قتل لمصلحة الإسلام (والمسلمين خ) ومعلوم وجوب القود أيضا مع تعمد القتل وإمكان التحرز ، وعدم التوقف على ذلك وكفارته كفارة الجمع ، لدليلها المذكور في محله.

ولعل دليل عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء ، وقتل الخنثى أيضا ـ وان عاونّ الا مع الضرورة ، كالمسلم ـ

الإجماع والخبر [٢].

قال في المنتهى لا يجوز قتل صبيانهم إجماعا : ولو قاتلت المرأة لم يتجه قتلها الا مع الاضطرار ، لعموم الأدلة [٣].


[١] الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ١٦ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٢ وأورده في المنتهى ، ج ٢ ، كتاب الجهاد ، ص ٩١٠.

[٢] الوسائل ، باب ١٨ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع.

[٣] المنتهى كتاب الجهاد ، ص ٩١١ قال : فرع لو قاتلت المرأة لم يجز قتلها الا مع الاضطرار عملا بعموم النهي إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست