ودليل جواز قتل
الترس من النساء والصبيان والمسلمين ، مع عدم إمكان التحرز ، وعدم الذب والدفع الا
به ، ظاهر ، وكأنه مذكور في الخبر [١] أيضا.
ولا دية على
قاتل المسلم الذي هو الترس ، ولا قود بالطريق الاولى بالعقل والنقل.
نعم قالوا عليه
الكفارة من بيت المال لانه قتل لمصلحة الإسلام (والمسلمين خ) ومعلوم وجوب القود
أيضا مع تعمد القتل وإمكان التحرز ، وعدم التوقف على ذلك وكفارته كفارة الجمع ،
لدليلها المذكور في محله.
ولعل دليل عدم
جواز قتل المجانين والصبيان والنساء ، وقتل الخنثى أيضا ـ وان عاونّ الا مع
الضرورة ، كالمسلم ـ