responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 451

«المقصد الثاني في كيفيته»

يحرم في أشهر الحرم ، الّا ان يبدء العدو فيها ، أو يكون ممن لا يرى لها حرمة : ويجوز في الحرم :

ويبدء بقتال الأقرب إلا مع الخوف عن (من خ) الأبعد.

______________________________________________________

قوله : (يحرم إلخ). دليل تحريم الجهاد في أشهر الحرم الأربعة ـ الرجب الفرد والثلاثة السرد ، ذو القعدة ، وذو الحجة والمحرم ـ الآية [١].

ودليل الاستثناء كأنه العقل والنقل [٢].

ودليل جوازه في الحرم عموم أدلّة القتال من غير دليل على الاستثناء.

قوله : (ويبدء بقتال إلخ). قال في المنتهى : وينبغي للإمام ان يبدء بقتال من يليه.

وهو اعرف بكونه واجبا أو مستحبا ، فالتفويض إليه أولى ، كسائر


[١] قال الله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ) (البقرة ـ ٢١٧) وقال الله تعالى (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ). (مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) (التوبة ـ ٣٦) وقال تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (التوبة ـ ٢)

[٢] الوسائل ، ج ١١ ، الباب ٢٢ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست