اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 440
ويجب جهاد
غيرهم من أصناف الكفار ، إلى ان يسلموا ، أو يقتلوا : وجهاد البغاة على الكفاية :
على كل مكلّف ، حرّ ، ذكر (سليم من المرض خ) ، غير همّ ، بشرط وجود الإمام ، أو من
نصبه ، ويسقط عن الاعمى والزمن (المزمن ـ خ) ، والمريض العاجز ، والفقير العاجز عن
نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه : فان بذل له ما يحتاج اليه ، وجب ، ولا يجب لو كان
اجرة
نعم : لو شرط
عدم إحداث ما يوجب التعزير ، وفعل ، خرقوها.
قوله
: (ويجب جهاد غيرهم إلخ). أي غير اليهود والنصارى والمجوس : هذا إشارة إلى القسم
الثاني والثالث ممن يجب جهادهم ، وهم الحربيون والبغاة : أي يجب جهاد الحربيين
كفاية على كل مكلّف موصوف بالشرائط المذكورة ، الى أن يسلموا أو يقتلوا ، إلا أن
يقع صلح وأمان ، فيجب أوّلا أن يعرض عليهم الإسلام ان لم يعرفوا ان المقصود ذلك ،
فإن أسلموا ، والا قتلوا ، الا ان يقع الصلح أو الأمان.
وكذا يجب جهاد
البغاة : وهم الخارجون ـ من أصناف المسلمين ـ على الامام ، وان كفروا بذلك. ولهذا
غيّر الأسلوب.
قوله
: (فان بذل إلخ). أي يجب الجهاد بالبذل ، لأن المانع هو عدم المؤنة والفقر ، وقد زال فيجب
الجهاد كما كان على الغنى ، لصدق الوجدان الظاهر وجوبه به كما يظهر من الآية [١].
واما لو أراد
إجارته بذلك لا يجب الإجارة ولا الجهاد الا مع القبول ، لان
[١] قال تعالى (لَيْسَ عَلَى
الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ)
، الى قوله تعالى (وَلا
عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما
أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ).
التوبة ٩١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 440