اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 438
وهم اليهود
والنصارى والمجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمة : وهي قبول الجزية ، وأن لا يفعلوا ما
ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين ، وأن لا يؤذوا
المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه ، وأن لا يتظاهروا بالمناكير
، كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرّمات ، وأن لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا
ناقوسا ، ولا يرفعوا بناءً ، وأن يجرى عليهم أحكام المسلمين ؛ وبالأولين يخرجون عن
الذمة ، وأما الباقي (البواقي خ ل) فان شرط في عقد الذمة وأخلّوا به خرجوا ، وإلّا
قوبلوا بمقتضى شرعنا.
قد أعدّوا أنفسهم له تبرعا ، بحيث إذا قصدهم العدوّ حصلت المنعة بهم [١] ، قال الشيخ رحمه الله : والقدر الذي يسقط به فرض
الجهاد عن الباقين ، أن يكون على كل طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم يكونون أكفاء
لمن يليهم من الكفار [٢].
قوله
: (وهم اليهود إلخ). هذا بيان من يجب جهادهم ، وهم أقسام.
الأوّل :
اليهود والنصارى ، والمراد بهم أهل الكتاب : وبالمجوس ، من له شبهة كتاب : قيل كان
لهم نبىّ وكتاب قتلوه وحرّقوه ، واسم نبيهم زردشت واسم كتابه جاماست [٣].
ويجب قتال
هؤلاء حتى يسلموا ، أو يقبلوا الجزية.
والمراد بشبه
التجسس ـ وهو التفحص والتفتيش عن حال المسلمين
[١] وفي المنتهى وبعض
النسخ المخطوطة بدل (المنعة) (المتعة) بالتاء راجع المنتهى ج ٢ ، ص ٨٩٨.
[٣] الوسائل ، ج ١١ ،
باب ٤٩ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، فراجع وفي ضبط كلمة (جاماست) تعابير
مختلفة والظاهر ان الصحيح جاماسب بالباء المنقوطة التحتانية.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 438