responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 426

ويجبر الامام النّاس على زيارة النبيّ صلّى الله عليه وآله مع تركهم.

______________________________________________________

الأصحاب والمفهوم من الروايات ، وعدم صراحة الآية في ذلك ، فتأمل.

قوله : ويجبر الإمام إلخ .. هذا شروع في ذكر أحكام المدينة المشرّفة كأنّه يستحب أو يجب ـ ويحتمل الجواز ـ ان يجبر الامام عليه السّلام على زيارة النبيّ صلّى الله عليه وآله لو تركوها بغير عذر.

لصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحمّاد وغير واحد ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لو انّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلّى الله عليه وآله لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإذا لم تكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين [١].

ولأنّه مستلزم لجفائه صلّى الله عليه وآله ، كما دلّ عليه الخبر المشهور [٢].

وروى في الفقيه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من اتى مكة حاجّا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ، ومن مات مهاجرا الى الله عزّ وجلّ حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر [٣].

فينبغي الجبر حتى لا يحصل الجفاء.

قال في المنتهى : ومنع ابن إدريس من وجوب ذلك على الإمام لأنّها مستحبة ، فلا يجب إجبارهم عليها ، ونحن نقول : انّ ذلك يدلّ على الجفاء وهو محرّم فيجبرهم الامام عليه السّلام بذلك.


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.

[٢] روضة المتقين ج ٥ ص ٣٢٥ : وروي في المشاهير عنه صلوات الله عليه انه قال : من حج ولم يزرني فقد جفاني.

[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب المزار الرواية ٣ على نقل الصدوق رحمه الله.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست