الأصحاب
والمفهوم من الروايات ، وعدم صراحة الآية في ذلك ، فتأمل.
قوله
: ويجبر الإمام إلخ .. هذا شروع في
ذكر أحكام المدينة المشرّفة كأنّه يستحب أو يجب ـ ويحتمل الجواز ـ ان يجبر الامام
عليه السّلام على زيارة النبيّ صلّى الله عليه وآله لو تركوها بغير عذر.
لصحيحة حفص بن
البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحمّاد وغير واحد ومعاوية بن عمّار ، عن أبي
عبد الله عليه السّلام ، قال : لو انّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم
على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلّى الله عليه وآله لكان على
الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإذا لم تكن لهم أموال أنفق عليهم من
بيت مال المسلمين [١].
ولأنّه مستلزم
لجفائه صلّى الله عليه وآله ، كما دلّ عليه الخبر المشهور [٢].
وروى في الفقيه
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله
: من اتى مكة حاجّا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائرا وجبت
له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ، ومن مات في أحد الحرمين مكة
والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ، ومن مات مهاجرا الى الله عزّ وجلّ حشر يوم القيامة
مع أصحاب بدر [٣].
فينبغي الجبر
حتى لا يحصل الجفاء.
قال في المنتهى
: ومنع ابن إدريس من وجوب ذلك على الإمام لأنّها مستحبة ، فلا يجب إجبارهم عليها ،
ونحن نقول : انّ ذلك يدلّ على الجفاء وهو محرّم فيجبرهم الامام عليه السّلام بذلك.